⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5619 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-18
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــس مجلـــس الدولة ود. حمــدى الحلفاوى وكيـــل مجلــس الــدولـــة وحضور السيد الاستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــفـوض الدولــة وسكرتاريـــة الســــــيد / سامــــــي عبد الله أميــن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0 و حيث إنه من المقرر قانونا أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إدارى سواء أكان إيجابيا أو سلبيا ، ويكون القرار سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ومن ثم يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة الزام على جهة الإدارة باتخاذ قرار معين ، فإذا تخلف القرار الإدارى غدت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم و كان الثابت بالأوراق – حافظة مستندات الحكومة – أنه لا يوجد بالإدارة العامة للجمعيات جمعية تحمل اسم جمعية السلام الاسرائيلية المصرية ( الجمعية التى تطالب المدعى بحلها ) ، ومن ثم فليس هناك ثمة محل يصلح أن يرد عليه قرار إدارى سواء كان إيجابيا أو سلبيا الأمر الذى ينتفى معه القرار الإدارى ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء ذلك القرار 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلهـــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعي المصروفات 0 سـكرتير المحكمة رئيــــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 17/6/1998 أقام المدعى هذه – ابتداء – بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم بحل جمعية السلام الإسرائيلية المصرية وذلك بصفة مستعجلة لحين صدور حكم بحلها وتصفيتها وتعيين مصف قضائى لها وإلزام المدعى عليه الأخير بتقديم تقرير لمحكمة الدعوى عن حركة مجموع أموال الجمعية والمصروفات 0 وبجلسة 29/11/1998 حكت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ونفاذا لذلك فقد ورد ملف الدعوى وقيدت بالرقم المبين بصدر الحكم 0 وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أودع الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام المدعي المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/2/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه يوم السبت الموافق 1/3/2003 و خلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0