الطعن رقم 6206 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمد محمد الشا ذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعين وفقا للتكييف الصحيح لها ، الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعبير بيان ديانته على منها حال إصدار بطاقة الرقم القومى لهما من مسلم إلى مسيحى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فان المادة (12) من قانون مجلس الدولة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المصلحة هى مناط دعوى الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة وهى أساس قبول دعوى الإلغاء شكلا ويتعين توافرها من وقت رفع الدعوى واستمرار قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، كما قضت بأنه إذا استجابت الجهة المدعى عليها فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تصبح غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الحكومة بالمصروفات 0
(الطعن رقم 2809 / 31 ق جلسة 26/5/1995 )
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – إن المدعي قدم الأول قدم إلى الجهة الإدارية طلبا لاستخراج بطاقة الرقم القومى وأن الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن صحيح البيان الخاص بديانة كمسيحى – والتى أبقت فى السجلات على سبيل الخطأ المادى (مسلم) ، وأنه قدم طلبا إلى لجنة التوفيق لوزارة الداخلية ، وأقام دعواه الماثلة بإيداعها قلم كتاب المحكمة فى 15/12/2002 ، ولم تقم الجهة الإدارية بتصحيح البيان المشار إليه إلا فى 26/2/2003 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلب المدعى من رفع الدعوى على الوجه المبين بحافظة مستندات ومذكرات دفاع الجهة – فإن الخصومة تغدو منتهية ، وهو ماتقضى به المحكمة بالنسبة لطلبات المدعى الأول وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلبات المدعية الثانية – فإن القرار الإدارى السلبى هو رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن إصدار قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، وإذا كانت المحكمة قد حددت طلبات المدعية فى الدعوى الماثلة فى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن تغيير بيان الديانة فى الرقم القومى إلى ( مسيحية الديانة ) فإن قيام حالة الامتناع ومن ثم القرار محل الطعن يستوجب أن تكون المدعية قد تقدمت إلى الجهة الإدارية بطلب استخراج الرقم القومى وتغيير ميعاد الديانة وامتنعت الجهة الإدارية عن ذلك دون مبرر أو مقتضى 0
ومن حيث إن دعوى الإلغاء خصومة عينيه محلها اختصام القرار الإداري استهدافا لمراقبة مشروعيته ، وبانتفاء القرار الإداري تكون الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – مؤيدة بما ورد بدفاع الجهة الإدارية ، إن المدعية الثانية لم تتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب تصحيح أحد البيانات الخاصة بها ببطاقة الرقم القومى ، ولا تقوم من ثم فى جانب الجهة الإدارية ثمة امتناع تنزل المحكمة رقابتها على مشروعيته وتكون من ثم دعواها غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعى الأول وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب ، وبعدم قبول دعوى المدعية الثانية شكلا لانتفاء القرار الإداري وألزمتها بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص – فى أن المدعيين أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15 /12/2002 ، وطلبا في ختامها الحكم :
أولا : وبصفة مستعجلة بإلزام المعروض ضده بإصدار بطاقة رقم قومى لها بالديانة كمسيحى 0
ثانيا : وفى الموضوع بتصحيح الخطأ فى بياناتها فى بند الديانة من مسلم إلى مسيحى وذلك طبقا للمستندات المقدمة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعيان شرحا للدعوى : أنهما توجها لاستخراج بطاقة الرقم القومى وفوجئا بوجود خطأ فى الديانة بقيدهما ( كمسلمين ) وصحتهما أنهما ( مسيحيان ) على الوجه الثابت بالمستندات الخاصة بهما وقد حاولا تصحيح هذا الخطأ المادى لكن دون جدوى ، وقد رفضت لجنة فض المنازعات الطلب المقدم منهما ، وأقاما الدعوى الماثلة للحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 14/1/2003 لنظر الشق العاجل حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها 0
وبجلسة 11/3/2003 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع صمما فيها على الطلبات 0
وبجلسة 24/6/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، كما قدم بجلسة 17/9/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
واحتياطيا :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعيين بالمصروفات0
وبجلسة 2/12/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تصحيح بيانات الديانة بطاقتى الرقم القومى للمدعيين من مسلم إلى مسيحى ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، و خلال الأجل أودعت الجهة الإدارية والمدعى مذكرتى دفاع صمما فيها على الطلبات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0