⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1889 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار / مجدى حسين العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمدى الحلفاوى و سليمان على سليمان وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار / عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعى طبقا للتكييف الصحيح بها واستكناه مراميها هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن العفو عن المدعى وادراج اسمه ضمن المفرج عنهم بمناسبة أعياد نصر شهر أكتوبر لعام 2000 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المادة (149) من الدستور تنص على أن :" لرئيس الجمهورية حق العفوعن العقوبة أوتخفيفها ،أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون 0" ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع الدستورى قد خول رئيس الجمهورية سلطة تقديرية فى العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها ولا معقب عليه فى ذلك طالما خلا قرارة بالعفو من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها 0 أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون 0 ومن حيث إن القرار السلبى بالامتناع يكون متحققا عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا لنص القانون أو اللائحة 0 ومن حيث إن المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته فإذا انتفى القرار الإداري تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى يطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه بالعفو لقضاء نصف مدة العقوبة وذلك ضمن المفرج عنهم فى احتفالات نص أكتوبر 2000 ، وكان العفو عنه من قبيل السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، والذى أصدر قراره باستثناء بعض الجرائم ومن بينها الجرائم المنصوص عليها بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 والذى تم تطبيقه على المدعى بالحكم الصادر ضده فى الجناية رقم 4045 لسنة 96 جنايات المطرية والمحكوم فيها على المدعى بالحبس ثلاث سنوات 0 وبناء على ما تقدم فإنه لا يكون ثمة إلزام على رئيس الجمهورية بالعفو عن المدعى وإدراج اسمه ضمن قوائم المفرج عنهم فى احتفالات نصر أكتوبر لعام 2000 ، ومن ثم يكون القرار الإداري والحال كذلك منتفيا ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/12/2000 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم إدراج اسم المدعى ضمن أسماء المفرج عنهم بموجب قرار رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد نصر أكتوبر 2000 ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى - شرحا لدعواه - أنه بمناسبة أعياد النصر لشهر أكتوبر 2000 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن المساجين الذين قضوا نصف العقوبة المحكوم بها وكانوا حسنى السير والسلوك أثناء تنفيذ نصف العقوبة باستثناء بعض جرائم معينة لايشملها هذا العفو وهى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المنصوص عليها قانونا 0 وأضاف المدعى بأنه بتاريخ 25/10/1999 صدر ضده حكما فى الجناية رقم 4045 لسنة 96 جنايات المطرية والمقيدة برقم 365 لسنة 1996 كلى شرق القاهرة بمعاقبته حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية والثالثة وبراءته من التهمة الأولى ، وأن التهمتين المعاقب عليهما هدم بدون ترخيص وإتلاف عمدى ، وقد بدأ المدعى فى تنفيذ العقوبة من تاريخ الحكم فى 25/10/ 1999 وحتى الآن وهو حسن السير والسلوك وقد تم استنزال مدة 7 شهور وخمسة أيام مدة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة ، وبالتالى فإن الإفراج النهائى عنه يكون فى 20/3/2002 ، وعليه فإنه فى 6/10/2000 كان المدعى قد قضى أكثر من نصف مدة العقوبة 0 وأضاف المدعى أن التهمتين المعاقب عليها لاتدخلان ضمن الجرائم المستثناه من قرار العفو ، وقد فوجئ المدعى بأن الجهة الإدارية لم تدرج اسمه ضمن كشوف المفرج عنهم بمناسبة قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية بمقولة أنه لايسرى عليه العفو نظراً لتعداد سوابقه وعددها خمسة قضايا ، إلا أن هذه القضايا لم يصدر فيها حكم نهائى بعد ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه لمخالفته لحكم القانون 0 وعدم قيامه على سببه ، وخلص الى طلباته سالفة البيان وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 9/1/2001 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات ومذكرتين بالدفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0