الطعن رقم 6950 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراري لجنة الاستماع الوحدة فى 12/9/2000، 19/9/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهة المدعى عليها بإذاعة اللحنين اللذين أهداهما للإذاعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن وزير الإعلام بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإنه ولما كانت أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223/1989 تقضى بأن لإتحاد الإذاعة والتليفزيون شخصية اعتبارية ، كما ناطت أحكامه برئيس مجلس الأمناء بتمثيل الاتحاد أمام القضاء ، وإذ اختصم المدعى صاحب الصفة (المدعى عليه الثانى) – فإن الدعوى تكون قد رفعت على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الإعلام 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يعنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن لائحة الاستماع وتقييم التسجيلات الغنائية لكل من قطاعى الإذاعة والتليفزيون وشركة صوت القاهرة قد تضمنت إنشاء اللجان وتشكيلها واختصاصاتها والتى تشكل من عناصر فنية وإدارية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتختص بإبداء الرأى فى سلامة الأصوات الجديدة والعاملة وأجازة الصالح منها ، والحكم على سلامة التسجيل هندسيا 0
من حيث الدعوى اللحنى والاداء الصوتى والآلى وعدم خروج الأداء عن قواعد الأخلاق 0
ومن حيث إنه ولما كانت لائحة الاستماع الموسيقى قد تضمنت قواعداً تحفظ تشكيل لجان الاستماع بالإذاعة على نحو تحفظ للابداع الفنى قوامه مع واجب المحافظة على الذوق العام الذى تقوم عليه الإذاعة والتى يتلقاها الملايين وتؤثر فيهم إيجابا أو سلبا فإن حسن أداء عمل هذه اللجان وواجبها قبل اجازة الصوت أو اللحن الفنى وتقديمه للجمهور التحقق من سلامة الصوت لسماعه ، والتركيب اللحنى للالحان المقدمة لها ، وهى أمور يكون الحسم فيها سماع اللجنة المختصة صوت المطرب وموسيقاه انتصارا للمواهب الفنية 0
ومن حيث إنه ولما كانت اللجنة المشار إليها والمشكلة من عناصر متخصصة قد قررت بجلسة 12/9/2000 حال نظرها الطلب المقدم من المدعى والمحول لها من رئيس الإذاعة لسماع أغنية "الفيوم" كلمات ولحن وغناء المدعى -استدعاءه لاعتماده كمطرب أمام اللجنة الموحدة لتقديمه شهادة اعتماده محليا بالتلفزيون فقط ، كما قررت بجلسة 19/9/2000 عند نظر طلبه سماع موسيقى " جمال ريف الفيوم " حضوره أمام اللجنة لاختباره كمؤلف موسيقى ، ويكون من ثم القراران المطعون فيهما قد صدرا فى ظل أحكام القانون واللوائح المنظمة ولا ينال من سلامتهما ما نعاه المدعى على الإدارة من إساءة استعمال السلطة والانحراف بها إذ الثابت أن الجهة الإدارية لم ترفض اللحن والأغنية المهداة من المذكور وإنما اقتصر طلبهاعلى استدعائه الحضور أمام اللجنة لتقييمه مطربا وملحنا ولا تقنيه عن الحضور أمامها كون اللحن مهدى منه للإذاعة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتلخص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 29 /5/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التوفيق فى المنازعات فى 7/4/2001 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد تقدم إلى رئيس الإذاعة بلحنين " هدية " فقام بإحالتهما إلى لجنة الاستماع الموسيقى الموحدة فى 20/5/2000 بعد إجازتهم من لجنة النصوص ، وفى 12/9/2000 صدر قرار اللجنة بخصوص اللحن الأول باستدعاء المدعى لامتحانه ثم صدر فى 19/9/2000 قرار لجنة الاستماع بخصوص اللحن الموسيقى الخفيف لامتحانه كمؤلف موسيقى ، ونظرا لأن المدعى تقدم بالحنين إلى الإذاعة كهرية – فإن قرار اللجنة يكون قد صدر مخالفا للقانون وأنه رغم تظلمه إلى لجنة التوفيق فإنها قد رفضت تظلمه ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الصحيفة 0
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعى حافظتى مستندات ، وصحيفة معلنة بتعديل الطلبات إلى وقف تنفيذ قرارى لجنة الاستماع الموسيقى الموحدة المشار إليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إذاعة اللحنين موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، كما قدم ثلاث مذكرات بدفاع صمم فيها على طلباته ؛ وقدم الحاضر عن الجهة المدعى عليها طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ؛ كما قدم حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، وبجلسة 8/1/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية والمدعى مذكرات بدفاع ، كما قدم الحاضر عن وزير الإعلام مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة / لوزير الإعلام مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 1/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0