⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17322 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-21
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الديــــــن الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جامعة عين شمس بالامتناع عن علاجه على نفقة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجامعة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين معا : أولهما ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء 0 وثانيهما : يتمثل في ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإنه بالرجوع إلى لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 135 بتاريخ 10/9/1990 يبين أنها تنص في المادة 1 منها على أن " ينشأ بجامعة عين شمس صندوق للرعاية الطبية لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بما في ذلك المحالين منهم إلى المعاش وأسرهم " 0 وتنص في المادة 2 منها على أن " يهدف الصندوق إلى توفير الرعاية الطبية بنظام العلاج الواردة في هذه اللائحة 000 " وتنص اللائحة في المادة 11 منها على أن " نظام العلاج للأعضاء وأسرهم : أولا : العلاج لدى الممارس العام 0 ثانيا : العلاج لدى الأخصائيين : أ – 0000 ب – 0000 جـــ - 000 د - يطبق نفس للنظام المقرر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم بالمستشفى التخصصى عند علاجهم بالمراكز والوحدات الطبية ذات الطابع الخاص بالجامعة " ثالثا : العلاج الداخلى لجميع أعضاء الصندوق وأسرهم : أ- العلاج الداخلى بأقسام العلاج الاقتصادى بالمستشفيات الجامعية بالمجان 0 ب – العلاج بالمستشفى التخصصى يكون بنفس النظام المتبع حاليا من حيث التخفيض 75% للعضو ، 25 % للأسرة ويتحمل الصندوق باقى تكاليف العلاج بالنسبة للأعضاء 0 رابعا : ينظم الصندوق مع المستشفيات الجامعية علاج الحالات المرضية المزمنة وصرف الدواء اللازم لها في قسم العلاج الاقتصادي بالمجان 0 2 – 000 3 – يتحمل الصندوق ثمن الدواء بالكامل في حالة العلاج الداخلى بالمستشفى التخصصى والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ( في شأن الحالة محل البحث ) أن صندوق الرعاية الطبية بجامعة عين شمس أنشأ بهدف توفير الرعاية الطبية لأعضائه ومنهم العاملين بالجامعة ، ويتكفل الصندوق بتكاليف علاجهم على النحو المبين بالمادة 11 من لائحة الصندوق ، وذلك لقاء قيامهم بدفع الاشتراكات المقررة في هذا الشأن 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ، إن المدعى كان من العاملين بجامعة عين شمس وعضوا مشتركا في صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، وبسبب حالته المرضية أحيل إلى المعاش عام 1998 إلا أنه ما يزال عضوا بالصندوق ويقوم بسداد الاشتراكات المقررة وقد صدر له قرار من وزير الصحة برقم 650354 لسنة 2001 بالموافقة على علاجه على نفقة الدولة بمستشفى عين شمس التخصصى بقسم الكلى الصناعية لمدة عام يبدأ من 9/8/2001 وتكلفة الجلسة 85 جنيها بحد أقصى ثلاثة جلسات أسبوعيا ومائة جنيه شهريا للعلاج الدوائى وبتكلفة إجمالية مقدارها أربعة عشر ألف وأربعمائة وستون جنيها ، إلا أنه عندما توجه إلى مستشفى عين شمس التخصصى لعلاجه أفاده المسئولون بها أنه يلزم دفع الفروق المالية بين قيمة علاجه على نفقة الدولة وقيمة الغسيل والعلاج المقرر بالمستشفى ، ولما كان المدعى عضوا مشتركا في صندوق الرعاية الطبية بالجامعة فقد توجه إليه لتحمل تلك الفروق إلا أنه امتنع عن ذلك ، حال أن هذا الصندوق هو الذى يتكفل أساسا بتحمل نفقات علاجه ، بصرف النظر عما إذا كان قد صدر له قرار من وزير الصحة بالعلاج على نفقة الدولة ، من عدمه ، وذلك باعتباره عضوا مشتركا بالصندوق و كمقابل لدفعه الاشتراكات ، وبهذه المثابة فإن امتناع الصندوق عن تحمل الفروق المالية بين قيمة علاج المدعى على نفقة الدولة وقيمة علاجه بالمستشفى التخصصى ، يعد قرارا مخالفا لصحيح حكم القانون ، سيما وأن البادى من الأوراق المودعة بحافظة مستندات الجامعة المقدمة بجلـــــسة 15/1/2003 أن إدارة الصندوق قد وافقت على تحمل الفروق المالية بين قيمة العلاج على نفقة الدولة وقيمة العلاج بالمستشفى التخصصى بالنسبة لعضوين من أعضاء الصندوق هما عبد الله عبد القوى عبد الجواد ، موسى إبراهيم موسى الحريرى وحالتهما مماثلة لحالة المدعى ، كما وافقت إدارة الصندوق على علاج بعض أعضاء الصندوق بالمستشفى التخصصى وصرف الأدوية لهم وهم خالد محمد عبد الرؤوف الظواهرى ، محمد محمد أحمد نصار ، سعيد زكى مصطفى حميدة ، إبراهيم محمود سليمان محمد منصور ، الأمر الذى ينطوي على التفرقة في المعاملة بين المدعى وغيره من أعضاء الصندوق ، وهو ما لا يجوز قبوله قانونا 0 ومن حيث إن مؤدى ما تقدم ، أن امتناع جامعة عين شمس عن تحميل صندوق الرعاية الطبية بها بالفروق المالية بين قيمة علاج المدعى على نفقة الدولة وقيمة علاجه بالمستشفى التخصصى بالجامعة ، وكذا امتناعها عن تحميل الصندوق نفقات علاجه بعد انتهاء المدة المقررة لعلاجه على نفقة الدولة ، يعد قرارا مخالفا لصحيح حكم القانون ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، كما يتوافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما ينطوي عليه التأخير في علاج المدعى وهو مصاب بفشل كلوى مزمن والتهاب بالغشاء التامورى للقلب وارتفاع في ضغط الدم وهى أمور يتعذر تدارك نتائجها ، ومتى استوى طلب وقف التنفيذ على ركنية ، فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه نظرا لظروف الاستعجال وأن في تنفيذ الحكم بالطرق العادية ما يؤدى إلى الإضرار بالمدعى ، من ثم فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهـــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0 ســـكرتير المحكمـــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الـوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار جامعة عين شمس بالامتناع عن علاجه على نفقة الرعاية الطبية بالجامعة المشترك فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ساق بيانا لدعواه ، أنه كان يعمل بوظيفة أخصائي اجتماعى بجامعة عين شمس ثم صدر قرار إحالته إلى المعاش بتاريخ 24/11/1998 بسبب العجز الجزئى المستديم إلا أنه ظل مستمرا في الاشتراك في صندوق الرعاية الطبية الخاص بأعضاء هيئة التدريس المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة ، وبقوم بدفع الاشتراكات في الصندوق بانتظام ، وبتاريخ 27/1/2001 تبين إصابته بفشل كلوى حاد ومزمن وأنيميا حادة ويحتاج إلى علاج كلوى دموى ثلاث مرات أسبوعيا كما يحتاج علاجه إلى عقار الاريثوبيرتين ، وأضاف المدعى أنه صدر قرار وزير الصحة رقم 650354 لسنة 2001 بالموافقة على علاجه على نفقة الدولة بمستشفى عين شمس التخصصى بقسم الكلى الصناعى لمدة عام تبدأ من 9/8/2001 بتكلفة الجلسة 85 جنيها ، 100 جنيه علاج شهرى ، إلا أنه عندما توجه إلى مستشفى عين شمس التخصصى لتنفيذ القرار الوزارى أفاده المسئولين بالمستشفى أنه يلتزم بدفع الفروق المالية بين قرار علاجه على نفقة الدولة وقيمة الغسيل والعلاج المقرر بالمستشفى ، وأستطرد المدعى قائلا أنه عندما توجه إلى صندوق الرعاية الطبية بالجامعة لدفع الفروق المالية المذكورة إلا أنه فوجئ برفض الصندوق ، مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالجامعة التى أوصت برفض طلبه من ثم فقد أقام الدعوى الماثلة ، وينعى المدعى على امتناع الجامعة عن علاجه على نفقة صندوق الرعاية الطبية بالجامعة بمخالفته للائحة الصندوق حيث إنه عضو بهذا الصندوق ومنتظم في سداد الاشتراكات ، وأن النظام المقرر لعلاج الأعضاء بالمستشفى التخصصى يطبق عند علاجهم بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، وأن يتحمل الصندوق ثمن الدواء بالكامل في حالة العلاج الداخلى بالمستشفى التخصصى والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، كما أن الصندوق ينظم علاج حالات الأمراض المزمنة وصرف الدواء لها وأن حالته تندرج ضمن هذه الحالات مما يحق له علاجه على نفقة الصندوق ، كما أن الجامعة تفرق في المعاملة بينه وبين غيره من العاملين بالصندوق ففى الوقت الذى حرمته من العلاج والغسيل على نفقة الصندوق بالمستشفى التخصصي إلا أنها تقوم بالغسيل والعلاج في المستشفى التخصصى على نفقة الصندوق بالنسبة لبعض الأعضاء " ذكر أسمائهم بصحيفة الدعوى "، وبعد أن أشار المدعى إلى ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ وأن امتناع الجامعة عن علاجه على نفقة الصندوق يهدد حياته بالخطر ، اختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 5/8/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، كما قدم الحاضر عن جامعة عين شمس خمس حوافظ مستندات ، وبجلسة 24/12/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/1/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجامعة مذكرة دفاع ، كما أودع وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وقد تقرر من أجل النطق بالحكم لجلسة 21/1/2003 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0