الطعن رقم 9616 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مــجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد الإبتدائى المذكور وفقا للمعدلات المقررة للمعهد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل به معينه من قبل الأزهر ، وما إذاكان قد صدر قرار من السلطة المختصة بتشغيل المعهد أو ضمة ، الأمر الذى رأت معه المحكمة و عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ، ندب خبير فى الدعوى تكون مهمته بعد الإطلاع على ملف الدعوى ما به من مستندات ، الانتقال إلى المعهد الأزهرى المذكور والمنطقة الأزهرية التابع لها و أيه جهة إدارية أخرى ذات صلة لبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية من عدمه ، وما إذا كان يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة ، أم أن العمالة القائمة بالعمل بالمعهد معينة على درجات بالأزهر ،وكذا بيان المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد من مدرسين وإداريين وعمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم ، وبيان مدى توافر هذه الشروط فى شأن العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد ، وذلك إن وجدت هذه العمالة ،وبيان ما إذا كان المعهد قد صدر قرار بتشغيله ، أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك والسلطة التى أصدرت القرار 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم ينهى الخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـهذه الأسـباب :
حكمت المحكمة :
تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى ، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 16/3/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة13/4/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بتاريخ 21/1/2003، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد الإبتدائى المشار إليه وفق المعدلات المقررة للمعهد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى واحتياطيا إحالتها إلى خبير للتثبيت من وجود عمالة رسمية بالمعهد معينه على وظائف مدرجة بالموازنة وعدم وجود عمالة متطوعة بالمعهد وإنه لم يصدر قرار بضم المعهد ، وبجلسة 1/7/2003 قدم وكيل المدعى مذكرة وتنازل عن اختصام وزير المالية ، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/9/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لإنتفاء القرار السلبى المطعون فيه مع إلزام المدعى بصفته المصروفات، ثم قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة 0
وبجلسة 30/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 17/2/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال
وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة كما أودع المدعى مذكرة وحافظة مستندات0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0