⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9359 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-10-7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيـــس مجلـــس الـــدولـــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمـد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن عدم حاجة حالته الصحية إلى سيارة مجهزة تجهيزا طبيا لاستعماله الشخصى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى لا تكفى لبيان وجه الحق ومن ثم الفصل فيها ، فإن المحكمة تقضى بندب مصلحة الطب الشرعى لتندب أحد خبرائها المتخصصين وتكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى ، وما بها من مستندات وتقارير طبية – تحديد ما إذا كانت حالة المدعى تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن وله بعد سماع أقوال الخصوم ومن يرى لزوم سماع شهادتهم – دون حلف يمين – الانتقال إلى الجهة الإدارية والاطلاع على الملف – لديها والمستندات التى يقدمها الخصوم 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا قبل الفصل فيها بندب مصلحة الطب الشرعى لتندب بدورها أحد خبرائها المتخصصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى المدعى إيداع أمانة قدرها مائتى جنيه وحددت جلسة 11/11/2003 – فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 30/12/2004 حال سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11 /6/2000 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الطبية مصدرة القرار بالترخيص له بشراء سيارة مجهزة معفاة من الجمارك بالنسبة المقررة قانونا وإلزامها بالمصروفات 0 واحتياطيا إحالته إلى الطب الشرعى لإثبات عجزه 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم إلى الجهة المدعى عليها للحصول على سيارة مجهزة لتعينه على الذهاب والعودة من وإلى مقر عمله ومنزله حيث أنه يعانى عجز بساقه اليسرى إثر عملية جراحية أجريت له منذ خمس وثلاثين عام تم فيها تثبيت لمفصل الفخد بالقدم اليسرى ورغم أنه قدم بحثا اجتماعيا تضمن نوع العجز وتم توقيع الكشف الطبى بمعرفة المختصين بالمجالس الطبية إلا أنه قد صدر قرار اللجنة متضمنا أن حالته لا تستدعى سيارة مجهزة 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للواقع والقانون وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكل وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيرا مختصا تكون مهمته توقيع الكشف الطبى على المدعى وبيان حالته وما إذا كان العجز بساقه اليسرى يستدعى استخدام سيارة مجهزة من عدمه مع إرجاء البت فى المصروفات0 وقد حددت المحكمة جلسة 22/7/2003 لنظر الدعوى وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0