الطعن رقم 11648 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها مادامت الدعوى مهيأة للفصل فى الموضوع0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى تأسيسا على أن المدعى يطعن على القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن السماح للمدعى بالسفر ضمن أعضاء البعثة الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 من الخطة الخمسية الرابعة للبعثات الخارجية (97/98/2001/2002 ) لدولة ألمانيا 0
فإن مبنى هذا الدفع جاء على غير محل حيث إن المدعى لا يطعن على القرار السلبى المشار إليه وإنما ينصب طعنه على قرار جهة الإدارة الصادر برفض سفره ضمن البعثة الخارجية السالف بيانها إلى دولة ألمانيا لعدم استيفاءه الشرط الخاص باللغة الألمانية 0
وإذ كان ما تقدم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتقضى برفضه 0
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح تنص على أن :
" تعلن إدارة البعثات 00 عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية وفى الموعد الذى تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها 000"
كما تنص المادة (10) من ذات القانون على أن :
" تقتصر البعثات العلمية والبعثات العلمية العملية على الحاصلين على مرتين جيد جدا على الأقل أو ما يعادلها فى الشهادة المقررة للترشيح للبعثة وعلى مرتبة ممتاز أو يعادلها فى المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبطة بها ، وتعيين اللجنة التنفيذية 00 بعد استطلاع رأى اللجنة الموفدة – الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بها ، وللجنة التنفيذية عند الضرورة 0000 التجاوز عن بعض هذه الشروط وفى هذه الحالة تبلغ اللجنة العليا بالشروط التى تقرر التجاوز عنها ، كما أن لها أن تصنع الشروط الخاصة بالبعثات 0
وتنص المادة (13) من القانون المشار إليه " تتولى اللجنة التنفيذية 0000 اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة 0 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع تنظيما محكما لإيفاد البعثات من حيث الإعلان والتقديرات العلمية الواجب على المبعوث الحصول عليها والشروط المتعين تحققها فى شأنه وحالات التجاوز عنها وتلك التى يمكن استحداثها كشروط خاصة على النحو المتقدم 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه تم الإعلان عن البعثات الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 عن الخطة الخمسية الرابعة للبعثات 97/98/-2000/2001 وذلك عن البعثات الشاغرة من خطة عام 99/2000 وقد تضمن الإعلان الشروط الأساسية الواجب توافرها فى المرشح وجاء بالنسبة إلى شرط اللغة وفيما يخص اللغة الألمانية أن يحصل المرشح على شهادة تفيد اجتيازه اختبار المستوى اللغوى المطلوب وهو المستوى المتوسط (Mittel stufe ) واجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الشهادة من معهد جوته بالقاهرة أو الأسكندرية أو مركز تعليم اللغة الألمانية فى أسيوط 0
وقد تقدم المدعى بالأوراق اللازمة لترشيحه للبعثة رقم 2/11/86 فى تخصص الهندسة الكهربائية بدولة ألمانيا وقد اجتاز بنجاح الاختبارات الشفهية والتحريرية للمرحلة الأساسية الأولى ( Grundstufe I ) للغة الألمانية إلا أن المدعى لم يقدم ما يثبت اجتيازه بنجاح للمستوى اللغوى المطلوب وهو المستوى المتوسط ( Mittel stufe ) الأمر الذى حدا بجهة الإدارة إلى رفض سفره فى البعثة المشار إليها إلى ألمانيا ، وإذ كان ذلك فإنه يكون قد تخلف فى حق المدعى أهم الشروط الواجب توافرها لإيفاده للبعثة المشار إليها بدولة ألمانيا ، ويغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانه من السفر إلى هذه البعثة قد جاء قائما على سببه المشروع ويكون طلب إلغائه على عن سند من القانون متعينا القضاء برفضه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 /2/2003 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بحرمان المدعى من السفر للبعثة الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 من الخطة الخمسية الرابعة للبعثات الخارجية (97/98 – 2001/2002 ) لدولة ألمانيا المرشح لها وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه ، أنه يعمل مدرسا مساعدا بكلية الهندسة جامعة المنيا رقم ترشيحه للسفر ضمن أعضاء البعثات الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 من الخطة الخمسية الرابعة للبعثات الخارجية 97/98 ، 2001/2002 والمرشحين للسفر لدولة ألمانيا ، وقد تقدم المدعى بأوراق سفره إلى الإدارة العامة للبعثات بعد ظهور نتيجة البعثة بترشيحه وأرفق بأوراقه كل المستندات التى طلبتها إدارة البعثات 0
وقد حصل المدعى على الشهادات الخاصة بالمستوى اللغوى المطلوب والمعلن عنه من قبل إدارة البعثات حال الإعلان عن البعثة إلا أنه فوجئ بزملائه يسافرون دونه وعند استفساره عن سبب ذلك من إدارة البعثات لم يتلق ردا عن ذلك إلا أن زملائه حصلوا على حكم قضائى وعليه الحصول على حكم لتمكينه من السفر 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 15/4/2003 حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها وتدوول نظر الدعوى 0
وبجلسة 17/6/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة برد جهة الإدارة على الدعوى ومستندات وصور ضوئية من مستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة 21/10/2003 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وبجلسة 2/12/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها ، وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح لطرفى الدعوى بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين وبتاريخ 13/4/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبتاريخ 18/4/2004 أودع المذكور مذكرة بدفاع جهة الإدارة وبتاريخ 20/4/2004 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0