⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7825 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه( بعد الفصل فى الشق العاجل منها ) إلى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بعدم الموافقة على إقامة الاحتفالات بذكرى مصطفى النحاس فى المكان والزمان المشار إليهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فقد سبق للمحكمة أن تعرضت له بمناسبة الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، وقضت بقبول الدعوى شكلا ، فمن ثم فإنه لا يجوز معاودة بحث هذا الأمر مرة أخرى 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 54 من الدستور تنص على أن : " الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون " 0 ويبين من ذلك وعلى ضوء أحكام القضاء الإدارى أن حق الاجتماعات العامة ليس منحة من الإدارة وإنما هو حق أصيل للمواطن ، إلا أن ممارسة هذا الحق شأنه شأن أى حق آخر يتقيد بعدم الخروج على مقتضيات النظام العام والآداب العامة ، لذلك فإنه يتعين إقامة نوع من التوازن بين ممارسة هذا الحق الأصيل للمواطنين فى الاجتماعات العامة وبين الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة ، بحيث لا يجب أن يتزرع بالحفاظ على النظام العام للحد من ممارسة حق الاجتماع أو الحجر على الحريات العامة ومن ثم تغدو سلطة جهة الإدارة فى منع الاجتماعات العامة سلطة استثنائية تخضع فى ممارستها لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعيتها 0 ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1923 " بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة " تنص على أن : " الاجتماعات العامة حرة على الوجه المقرر فى القانون " وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام اخطار المحافظة أو المديرية بذلك ، وأن يكون الاخطار شاملا لزمان ومكان الاجتماع وبيان موضوعه " 0 وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن: " يجوز للمحافظ أو المدير أو سلطة البوليس منع الاجتماع إذا كان من شأنه اضطراب النظام العام أو الأمن بسبب الغاية منه أو ظروف الزمان أو المكان أو أى سبب خطير غير ذلك 000 " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن الاجتماعات العامة كأصل عام مباحة ولا يجوز منعها إلا إذاكان من شأنها إحداث اضطراب فى الأمن أو النظام بسبب يتعلق بغاية الاجتماع أو ظروف زمان ومكان عقده ، الأمر الذى يكشف عن أن المشرع قد قيد سلطة جهة الإدارة فى منع الاجتماع بالأسباب التى يجب أن يبنى عليها قرار المنع ، حتى يكون قرار المنع مستظلا بأحكام القانون 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قد أقامت قرارها المطعون فيه بعدم الموافقة على إقامة الاجتماعات التى طلبها المدعى احتفالا بذكرى الزعيم مصطفى النحاس ، على أساس أن الميادين التى طلب المدعى عقد الاجتماعات فيها تقع فى أماكن شديدة الزحام مما قد يترتب عليه إعاقة الحركة وتوقف المرور مما يضر بالأمن والنظام العام ، ولا ريب أن ما ساقته الجهة الإدارية سندا لقرارها لا يصلح مبررا صحيحا لرفض عقد الاجتماعات المذكورة وأن تحديدها لمكان عقد الاجتماع بأن يكون بالمنطقة الثامنة بمدينة نصر إنما ينطوى فى حقيقة الأمر على تقييد لحق المدعى فى اختيار المكان المناسب للاحتفال بالذكرى المراد الاحتفال بها ، وكان يجب على جهة الإدارة بدلا من ذلك ، أن تتخذ الاجراءات الأمنية وفقا لما تتطلبه ظروف الاحتفال ودواعيه حتى ولو أدى ذلك إلى تغيير مسار المواصلات فى المنطقة المحيطة بمكان الاجتماع وهو ما تفعله جهة الإدارة فى مثل هذه المناسبات وفى ذلك ما يوفق بين ممارسة حرية الاجتماع العام وبين الحفاظ على النظام العام والأمن العام 0 ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة المشروعية ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، كما جاء قيدا على إحدى الحريات العامة التى كفلها الدستور للمواطنين ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /8/1991 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بعدم الموافقة على إقامة الاحتفالات بذكرى مصطفى النحاس فى المكان والزمان المحددين بصحيفة الدعوى ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقال بيانا لدعواه ، أنه تقدم وآخرون بإنذار أعلن للمدعى عليه الرابع بتحديد أيام 25/8/ ، 5/9 ، 19/9 لسنة 1991 لإقامة اجتماعات عامة احتفالا واحياء لذكرى مصطفى النحاس وذلك بتلاوة آيات الذكر الحكيم وأحاديث عن تاريخ نضاله الوطنى وذلك يوم الأحد الموافق 25/8/1991 بميدان الأوبرا الساعة السادسة مساء ، ويوم الخميس 5/9/1991 بميدان رمسيس ، ويوم الخميس 19/9/1991 أمام المسجد الحسينى ، إلا أنه ( المدعى ) تلقى ردا مؤرخا 22/8/1991 يفيد الموافقة على إقامة الاحتفال بمدينة نصر بالمنطقة الثامنة حتى لا يتعارض ذلك مع نشاط المواطنين وسيولة المرور وصالح الأمن والسكينة العامة ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والاجحاف بحقوقه التى كفلها له القانون رقم 13 لسنة 1924 بشأن الاجتماعات العامة وأنه سبق صدور أحكام بوقف تنفيذ مثل القرار المطعون فيه وقد تم تنفيذ هذه الأحكام ولم ينجم عنها ما تدعيه جهة الإدارة ، وبعد أن أشار المدعى إلى توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 اختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/12/91 أصدرت حكما بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/6/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0