الطعن رقم 299 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار /
مجدى العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلــــــس الدولة
محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار /
عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
ومن حيث تهدف المدعية – من خلال دعواها الماثلة - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الكهرباء والطاقة الصادر برقم 11 لسنة 2001 ، فيما تضمنه من إقامة أعمدة كهربائية بأرضى المدعية 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فلما كانت المخاطبات المتبادلة بين هيئة كهرباء الريف ، ومديرية كهرباء الشرقية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى بالعدلية تكشف عن أن المدعية هى صاحبة الأفدنة السبعة تقريبا المراد إقامة الأعمدة بداخلها ، لذا تكون المدعية صاحبة مصلحة فى إقامة دعواها هذه 0
ومن حيث استوفت الدعوى أوضاعها القانونية ، لذا يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث إن المحكمة تتصدى لموضوع الدعوى ، فإنه لم تعد ثمة جدوى من تناول الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فلما كانت المادة (2) من القانون رقم 63 لسنة 1974 ، بشأن منشأت قطاع الكهرباء ، قد نصت على أنه " يلزم مالك العقار ، أو واضع اليد عليه ، بأن يتحمل فوقه ، إذا كان مبنيا ، وفوقه أو تحته إذا كان أرضاً ، مرور أسلاك الخطوط الهوائية ، أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة ، أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية ، كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات 000"
ومن حيث إنه وإن كان المشرع – فى مواد القانون المشار إليه – قد حمل المالك أو واضع اليد بالتزام الموافقة على مد أسلاك الكهرباء ، أو كابلاتها ، عبر العقار الذى يملكه ، فإن ذلك الإلتزام يتعين تحديد مداه ونطاقه فى ضوء ما جاء بالمادة ( 34) من الدستور التى وفرت عوامل الحماية والصيانة للملكية الخاصة ، وكان مفادها أن المساس بهذه الملكية لصالح النفع يتعين أن يكون بالقدر اللازم والضرورى لتحقيق ذلك ، والتى جرى نصها على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى 0 ولاتنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض وفقا للقانون 000"
وترتيبا على ذلك ، فإنه لامناص على جهة الإدارة أن تقوم بوضع الأعمدة داخل الأرض الزراعية ومد الأسلاك فيها بالشكل الذى تراه ملائما إلا إذا كان ذلك مؤداه إحداث ضرر بالغ بالأرض الزراعية، وعدم وجود بدائل أخرى يمكن أن تحقق ذات الغاية وبأقل الأضرار 0
ومن حيث إن أوراق الدعوى شملت بين جنباتها ما يفيد أن هناك بدائل أخرى يمكن أن تسلكها الجهة المدعى عليها وصولا لغايتها فى توصيل التيار الكهربائى ، ولم تنف الجهة الإدارية ذلك ، كما لم تنف أيضا أن الطريق الذى سلكته ينطوى على خطر وضرر بالغ للأرض المملوكة للمدعية ، وفوق هذا وذاك فقد تقاعست عن نفى قيامها باستخدام طريق الكابلات فى أراض مجاورة للمدعية ، حيث لم تقدم الدليل والبرهان على عدم صحة ما أوردته المدعية من أن أراضى العميد / علاء عبد العزيز ، والضابط / أحمد العنانى ، والملاصقة لأراضى المدعية قد تم الإستعاضة فيها بالكابلات الأرضية كبديل عن الأعمدة الكهربائية 0
ومن حيث إن مسلك الجهة الإدارية ينطوى على إساءة استعمال السلطة التى منحها المشرع دون مقتضى يبررها ويحتمها ، وأن الجهة لم تستخدم البدائل المتاحة أمامها رغم قيامها باستعمالها فى مجالات مشابهة للأمر المعروض على المحكمة ، لذا يكون قرارها الطعين جديرا بالإلغاء 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار الصادر من وزير الكهرباء والطاقة برقم 11 لسنة 2001 فيما تضمنه من إقامة أعمدة كهربائية بأرضى المدعية المبينة فى أسباب هذا الحكم ، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة فى 10/10/1999 ، أقامت المدعية هذه الدعوى ، وطلبت – فى ختامها – الحكم : -
أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى بمد أسلاك خطوط الكهرباء الهوائية بأرضها بناحية العدلية – بلبيس 0
ثانيا : وفى الموضوع ، بإلغاء هذا القرار ، مع إلزام المدعى عليه فى الحالتين بالمصروفات 0
ولقد أسست المدعية طلباتها على سند من القول بأنها تملك قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة تقريبا قامت باستصلاحها وزراعتها بناحية العدلية – بلبيس الشرقية 0
فوجئت المدعية بقيام هيئة كهرباء الريف ، وبرفقتها الشرطة ، بوضع عدد خمسة عشر عاموداً بالإضافة إلى أعمدة أخرى تنوى الهيئة غرسها فى أرض المدعية ، ولكن لم يتم مد أسلاك الكهرباء إلى هذه الأعمدة 0
وحيث إن مؤدى إيجاد هذه الأعمدة إلحاق الضرر البالغ بأرض المدعية ، لذا تظلمت من هذا الأمر ، فكانت شكواها محل بحث أسفر عن أن هناك اقتراحين لمد الأسلاك الكهربائية عبر أراضى المدعية ومنها طريق الكوابل الأرضية الذى تم العمل بمقتضاه فى أراض مجاورة للمدعية 0
ومن حيث إنه إزاء إصرار الجهة الإدارية على المضى فى طريق مد أسلاك الكهرباء ، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة ، طالبة الحكم بما تقدم 0
وجرى نظر الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ، حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0
وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأثناء تداول الدعوى ، قدمت الجهة المدعى عليها مذكرة بدفاعها طلبت – فى ختامها – الحكم : أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطيا رفض الدعوى للأسباب المبينة فى مذكرة الدفاع 0
وبعد تداول الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ، تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0