⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24911 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان أسماء الفائزين بجائزة التفوق فى الأداب عن عام 2003 فيما تضمنه من تخطية فى الفوز بهذه الجائزة والحكم بأحقيته بالفوز بتلك الجائزة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه وعن الدفوع المقدمة من كل من الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفة ومن الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وذلك تأسيسا على أنها مرفوعة على غير ذى صفة بالنسبة لكل منهما ، حيث إن المدعى عليه الثانى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة لا يمثل قانونا الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة أمام الهيئات القضائية أما المدعى عليه الأول " وزير الثقافة بصفته " فإن المدعى اختصمه بصفته الوزارية وكان يتعين اختصامه بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للثقافة 0 وردا على ذلك فإن المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة تنص على أن : - " تنشأ هيئة عامة تسمى " المجلس الأعلى للثقافة " تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة ويكون مقرها مدينة القاهرة " 0 كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أن : - " يشكل المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالى : - الوزير المختص بالثقافة رئيسا 000 0000 000 " وتنص المادة (9) من القانون المشار إليه على أن : - " 000 وتبلغ قرارات المجلس إلى الوزير المختص بشئون الثقافة لاعتمادها 000 000 000 " وتنص المادة (9) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة أن : " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء " 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ هيئة عامة تسمى المجلس الأعلى للثقافة تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة وناط به رئاسة المجلس واستلام اعتماد القرارات التى تصدر من المجلس منه بصفته الوزارية واختص المشرع فى المادة (9) من القانون رقم 61/1963 رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء 0 وإذ كان ما تقدم فإن اختصام وزير الثقافة فى الدعوى هو اختصام له بكل صفاته سواء فى ذلك صفته كرئيس للمجلس الأعلى للثقافة وهى الصفة الأصلية فى الاختصام باعتبار أن الخصومة فى الدعوى إنما تتعلق بجوائز الدولة المشار إليها بالقانون رقم 150/1980 والقائم عليها المجلس الأعلى للثقافة والذى يرأسه وزير الثقافة ومن ثم فإنه عدله أمام القضاء على نحو ما سلف ، هذا فضلا عن اختصام وزير الثقافة بصفة تبعية بصفته الوزارية على اعتبار أن المجلس الأعلى للثقافة إنما هو تابع للوزير المختص بشئون الثقافة وقرارات المجلس تعتمد منه فإنه وعلى نحو ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا فإن دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم ويكون اختصامهم تبعيا وليس أصليا وعلى ذلك فإن اختصام وزير الثقافة بصفته الوزارية اختصاما تبعيا فضلا عن اختصامه بصفة أصلية كرئيس المجلس الأعلى للثقافة هو اختصام صحيح ، ويضحى ترتيبا على ما تقدم اختصام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة اختصام لغير ذى صفة بحسبان أن ليس له صفة فى تمثيل المجلس الأعلى للثقافة أمام القضاء 0 وترتيبا على كل ما تقدم فإن المحكمة تقضى بقبول الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثانى " الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بصفة " لإقامتها على غير ذى صفة وبرفض ما عدا ذلك مما دفعت به جهة الإدارة 0 وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها وأركانها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (6 مكررا 30 ) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المضافة بالقانون رقم 24 لسنة 1998 تنص على أن : - " يعلن المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمىوالتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان ، ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون 0 ومفاد ما تقدم أنه سيرا على نهج تشجيع الباحثين والأدباء والمفكرين والفنانين كلا فى مجاله على الإبداع والتفوق فقد ناط المشرع بالمجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الإعلان سنويا عن جوائز الدولة للتفوق بالشروط والأوضاع التى نص عليها وجعل التقدم للترشيح لهذه الجوائز لمن يرغب فى نيل إحداها أو لمن يتم ترشيحهم من قبل الهيئات المنصوص عنها بهذا القانون 0 وحيث إن الثابت من واقع ما تضمنه ملف الدعوى أن المدعى تقدم بطلب للترشيح لنيل جائزة الدولى للتفوق فى الآداب لعام 2003 وقد عقدت اللجنة المشكلة لفحص الترشيحات والانتاج المقدم لنيل هذه الجائزة ثلاثة اجتماعات كان آخرها بتاريخ 10/4/2003 واستعرض أسماء المرشحين سواء من الجهات العلمية أو المتقدمين بأنفسهم لنيل هذه الجائزة وكان من بينهم المدعى وقد انتهت اللجنة إلى ترشيح عشرة أسماء ممن تقدموا لنيل هذه الجائزة وقد أعلن من بينهم عن فائزين بها حيث كان عدد الجوائز المخصصة لها جائزتين وذلك طبقا للقواعد المنظمة لمنح هذه الجائزة والتى جاءت الأوراق عارية تماما مما يقوم شاهدا على مخالفتها 0 وإذ لم ينعى المدعى على القرار المطعون عليه سوى أنه تم ترشيح من هم أقل تفوقا ودراسة منه ولا يسمو تفوقهم إلى المستوى المطلوب فضلا عن أن المدعى عليهما قد مارسا ضغوطا لا ختيار ومن تم فوزهم بهذه الجائزة ، وإذ جاء ذلك قولا مرسلا لا سانده دليل على صحته الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة ، وحيث أن المحكمة تتحدد ولايتها وهى بصدد الفصل فى النزاع الماثل على رقابة مدى التزام جهة الإدارة بالشروط والأوضاع المقررة لمنح هذه الجائزة ومدى اعتصامها بالنصوص القانونية المنظمة لمنحها والتى خلت الأوراق من أى مطعن عليها دون أن تمتد ولايتها فى هذا الخصوص إلى المسائل الفنية طالما لم يشوبها عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو مالم ينجح المدعى فى إثباته ، وإذ كان ما تقدم فإن الدعوى والحال كذلك تكون قائمة على غير أساس صحيح من القانون متعينا رفضها 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0 " فلهــــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثانى لانتفاء صفته فى الدعوى وبقبولها فى مواجهة المدعى عليه الأول ، وبقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /7/2003 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان جوائز التفوق عن عام 2003 فيما تضمنه من تخطية والحكم بأحقيته فى الحصول على جائزة التفوق مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال المدعى شارحا دعواه ، أن المجلس الأعلى للثقافة أعلن أسماء الفائزين بجوائز مبارك والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عن عام 2003 وذلك وفقا للشروط السابق أن أعلن عنها المجلس ، وقد تقدم المدعى خلال الفترة المحددة بطلب لنيل جائزة التفوق لعام 2003 حيث أنه يشغل وظيفة أستاذ جامعى سابق وحاصل على الدكتوراة فى النقد الأدبى وقد أرفق بطلب نيل الجائزة المشار إليها بيان بإنتاجه من واقع فهارس دار الكتب والوثائق القومية وكان المجلس قد انتهى إلى ترشيح من هم أقل تفوقا وأقل دراسة منه ولا يسمو تفوقهم إلى المستوى المطلوب وهو الأمر الذى يضر به أشد الضرر الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات لمشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 29/7/2003 حيث أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0 وبجلسة 20/1/2004 أودع الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طوت على مستندات وصور ضوئية من مستندات المعلاة على غلافها وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على ما أمرت به المحكمة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه أولا قبول الدعوى شكلا ، ثانيا عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى لعدم توافر الصفة ، ثالثا موضوعا رفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وبجلسة 23/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي النزاع خلال أسبوعين وبتاريخ 6/4/2004 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الثقافة بصفتة ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/5/2004 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0