الطعن رقم 11525 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-20
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فـــــاروق علـــى عبد القـادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولــــة
و 0 د حــــــمدى الحلفــــــاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عمـاد أحمد عـــبد الــرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـــامي عـــــبد اللـــــــه أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن أعاده مسرح مدرسة الحسينية الثانوى للبنين للمدرسة 0
وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون قرار إدارى صريحا كان أو ضمنيا ،إيجابيا كان أو سلبيا ، إذ يعد فى حكم القرارات الإدارية امتناع أورفض السلطات الإدارية اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بمقتضى القوانين واللوائح ، فإذا ما انتفى هذا الإلزام القانونى انتفى بالتبعية القرار السلبى فى حق الجهة الإدارية ، ومن ثم ينتفى ركن المحل فى دعوى الإلغاء والذى هو القرار الإدارى وتضحى غير مقبولة لانتفاء المحل 0
وحيث إنه فى خصوص الدعوى الماثلة وإذ يطعن المدعى على ما يزعم أنه قرار سلبى بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن أعاده المسرح إلى مدرسة الحسينيه الثانوية للبنين ، ولما كان هذا المسرح من أملاك الدولة العامة ويتبع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، فلا تثريب على الجهة الإدارية أن هى اتبعته إلى آيا من الجهات التابعة لها دون ثمه إلزام قانونى عليها بإتباعه إلى المدرسة المذكورة ومن ثم ينتفى وجود الامتناع الذى يصلح أن يكون قرارا إداريا سلبيا يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدا لركن المحل ويتعين من ثم القضاء بعدم قبولها لهذا السبب0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلــهذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 15 / 2/ 2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهما عن إعادة مسرح مدرسة الحسينيه الثانوية للبنين للمدرسة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المسرح للمدرسة 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن مدرسة الحسينيه الثانوية للبنين ( مدرسة فؤاد الأول الثانوية سابقا ) من أقدم وأعرق المدارس بالجمهورية ، وكان لها العديد من الأنشطة منها النشاط المسرحى الذى تميزت به ، وكان ذلك من أهم الأسباب التى جعلته يلحق نجله (...... ) للدراسة بها ، وقد صدر قرار باقتطاع هذا المسرح من المدرسة وغلق الباب الخاص به من ناحية المدرسة وتم وضع لافتة خاص به من الشارع الخلفى ، وقد سعى المدعى مع آخرين من أعضاء مجلس الأباء بالمدرسة ليعيدوا المسرح إلى المدرسة إلا أن المديرية رفضت طلبهم ، وهذا القرار غير مشروع وعدوان على حق الطلاب فى مسرحهم ويجب رده إليهم ، وذلك على النحو الذى أورده فى عريضة دعواه التى أختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات و المذكرات، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ومصلحة ولرفعها بعد الميعاد وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/1/2004 ثم تقرر مد أجل النطق لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0