⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5549 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة و/ صلاح عز الرجال جيوشـــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد فرج اللــه مفوض الدولـــــــــة وسكرتاريه السيـــــــــــد/ ثروت نصحى جيــــــــد امين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث ان المدعيين يهدفون من دعواهم – وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتهم الى الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مجلس المراجعه الصادر بتاريخ 7/2/2001 2001 فيما تضمنه من تأييد تقديرات المأمورية المختصه فيما يتعلق بالقيمه الايجارية لوحدات النزاع والربط الضريبى عليها مع مايترتب على ذلك من آثار، والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه فتكون مقبوله شكلا ومن حيث ان المحكمه وهى تسلط رقابتها على الوجود المادى للواقعات التى تكون ركن السبب فى القرار المطعون فيه للوقوف على مدى مشروعيته ، فانها لاتجد من اوراق الدعوى وعناصرها مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى هذه الدعوى باسباب مقبولة، خاصه وان الجهة الادارية لم تقدم الاسس والضوابط التى استندت اليها فى تقدير القيمه الايجارية لوحدات العقار محل النزاع والمتخذه اساسا للربط الضريبى عليها ، وكذلك فى ضوء منازعه المدعيين فى وعاء هذا التقدير على النحو الوارد باوراق الدعوى . ومن حيث انه ازاء ذلك وحتى تتمكن المحكمه من اجلاء وجه الحق فى الدعوى وتكوين عقيدتها فيها ، فان الامر يتطلب الاستعانه باهل الخبرة لمعاينه وحدات العقار محل النزاع وبيان حاله كل منها واوجه استغلالها ، وبيان الاسس والعناصر التى استندت اليها الجهة الادارية فى ربط الضريبه العقاريه عليها ، وتحديد قيمه الضريبه المستحقه على وحدات العقار المذكور وذلك فى ضوء الاسس والعناصر المعمول بها مع الاخذ فى الاعتبار بتقديرات المثل فى ذات المنطقه ونوع الاسكان الوارد فى رخصه البناء ومدى التزام المالك به فى التنفيذ، وللخبير فى سبيل اداء ماموريته الاطلاع على ملف الدعوى وجميع الاوراق والمستندات المتعلقه بها سواء كانت لدى جهة الادارة المدعى عليها او ايه جهة ادارية اخرى وسماع اقوال الطرفيين والاطلاع على مستنداتهما ، والانتقال لاجراء المعاينات اللازمه، وذلك لاستجلاء وجه الحق فى الدعوى ، ثم اعداد تقرير بنتيجه اعماله لعرضه على المحكمه ، وعلى المدعيين ايداع مبلغ مائتى جنيه على ذمه مصروفات واتعاب الخبير تصرف له فور ايداع التقرير . فلهــذه الاســباب : حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا، وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدوره احد خبرائه المتخصصين للقيام بالمأمورية المبينه باسباب هذا الحكم وعلى المدعيين ايداع مبلغ مائتى جنيه على ذمه اتعاب الخبير تصرف له فور ايداع التقرير وحددت جلسه / 12/ 2004 فى حاله عدم ايداع الامانه وجلسه / / 2005 فى حاله ايداعها وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسه الاخيرة باسبوع على الاقل وابقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمه رئيس المحكمه
فقرة رقم -1
الواقعات : اقام المدعون هذه الدعوى بصحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/4/2001 وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 98/2000 الصادر من ماموريه بولاق الدكرور للضرائب العقاريه شياخه طالبيه بحرى ثالث والمطعون عليه بالطعن رقم 220 /2000 امام مجلس المراجعه الذى قضى فيه بجلسه 7/2/2001 بتأييد القرار آنف الذكر وكذا بوقف تنفيذ المطالبه الصادره من الماموريه على نموذج 25 ضرائب عقاريه على العقار رقم 6 شارع عدلى حبيب من شارع ضياء – محطة حسن محمد الهرم – شياخه طلبيه بحرى ثالث مع مايترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وقال المدعون شرحا لدعواهم ان العقار رقم 6 شارع عدلىحبيب من شارع ضياء محطة حسن محمد – قد انتقل اليهم بالشراء بما له من حقوق وماعليه من التزامات وقد تم اخطارهم بالقرار رقم 98/2000 بربط ضريبه على الوحدات ملكهم على اساس ان القيمه الايجارية للشقه مبلغ مقداره 200 جنيه ، والضريبه المستحقه على كل شقه مقدارها 768 جنيه، وبتاريخ 16/9/2000 قام المدعون بالطعن على هذه التقديرات بموجب الطعن رقم 220 لسنه 2000 وقاموا بسداد مبلغ 250ر1000 جنيها، وبجلسه 7/2/2001 اصدر مجلس المراجعه قرار بتأييد تقديرات المأمورية . وينعى المدعون على قرار مجلس المراجعه المطعون فيه مخالفته للقانون على سندد من القول بانه لم يقم على سبب يبرره وجاء بالمخالفه لحكم الماده 11 من القانون رقم 136 لسنه 1981 كما ان التقدير مغالى فيه اذ ان الربط السابق كان بمبلغ 40ر161 جنيها عن المده من 1998 : 2000. وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات انفه الذكر . وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسه 26/6/2001 حيث قررت المحكمه احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وقد جرى تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها . وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه – للاسباب المبينه به – الحكم بقبول الدعوى شكلا ، والغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الادارية المصروفات . وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ،وبجلسه 4/11/2003 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعين المصروفات . وبجلسه 23/3/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 7/7/2004 وصرحت بمذكرات ومستندات خلال شهر، وخلال هذا الاجل لم يتقدم احد بمذكرات او مستندات ، ثم قررت المحكمه مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم ، وبهذه الجلسه صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .