الطعن رقم 3359 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد بداية نشاط الشركة التى يمثلها اعتبارا من 21/11/1998 وليس 26/3/1999 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وحيث إن الثابت بالأوراق أن اللجنة التى شكلت بقرار رئيس الهيئة المدعى عليها رقم 954 لسنة 1999 قد انتهت إلى أن تحديد بدء نشاط الشركة المدعية اعتبارا من 26/3/1999 وهو تاريخ إضافة أول إنتاج تقام لمخزن المنتج التام بالشركة وأن الهيئة لم تأخذ بهذه النتيجة استنادا إلى ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 1998 بما يفيد بدء نشاط الشركة فى ذلك التاريخ ، فأصدرت قرارها المطعون فيه استنادا لذلك ، فضلا عن أنها (الهيئة المدعى عليها) ، قد ذكرت فى مذكرة دفاعها أن الشركة المدعية قد استكملت إنشائها فى عام 1996 واستكملت المقومات اللازمة للتشغيل وتم تنفيذها بالكامل فى عام 1998 وتم التعاقد على توريدها بالطاقة الكهربائية فى شهر يونيه 1998 وأن معدل الاستهلاك الكهربائى بدأ يرتفع ، كما أن الشركة لم تقم باتباع الدورة المستندية وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة ، ولم تبرر الاستهلاك الكهربائى المرتفع 0
وحيث إن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط للشركة المدعية ، ولما كان تحديد ذلك الأمر فى هذه الدعوى الماثلة يتوقف على بيان أمور فنية ومحاسبية وهو ما يتحقق بمعاينة موقع نشاط الشركة على الطبيعة بمعرفة أهل الخبرة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الاطلاع على كافة المستندات ومناقشة الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقوالهم – بدون حلف يمين – والانتقال إلى موقع نشاط الشركة المدعية محل الدعوى الماثلة ومعاينته على الطبيعة وبيان تاريخ إنشاؤه واكتماله وتاريخ التعاقد على العمالة وشراء المواد الخام والآلات وتاريخ إصابة أو إنتاج تام لمخزن المنتج التام بالشركة المدعية ، وعما إذا كانت الشركة تقوم باتباع الدورات المستندية وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة من عدمه وبيان أنواع هذه الدفاتر بالتفصيل ، وبيان معدل استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 1998 بالمقارنة بالشهور السابقة واللاحقة عليه ومبررات ذلك ، وبيان تاريخ بدء الإنتاج الخاص بالشركة وأسس ذلك البيان ، كما للخبير الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية لمباشرة مأموريته على أن يقوم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحدد فى منطوق الحكم 0
" فلهـــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 26/6/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 31/7/2004 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 4/1/2000 أقام المدعى الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/7/1999 فيما تضمنه من تحديد 21/11/1998 كتاريخ لبدء نشاط الشركة والحكم بأن تاريخ بدء النشاط لها هو 26/3/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا للدعوى أن الشركة التى يمثلها ( شركة ا...... – ...... ) تقدمت للهيئة المدعى عليها الثانية لتحديد تاريخ بدء نشاطها وقد شكلت لجنة لهذا الغرض وخلصت إلى أن تاريخ بدء النشاط هو 26/3/1999 وتم التوقيع من جانب الشركة على ذلك إلا أنها فوجئت بإخطارها بأن تاريخ بدء النشاط هو 21/11/1998 على أساس أن استهلاك التيار الكهربائى خلال شهر 11/1998 تضاعف عن المعدل السابق بما يفيد بدء النشاط فى ذلك التاريخ وليس فى تاريخ لاحق كما ذهبت اللجنة 0
ونعى المدعى على ذلك القرار تحديد بدء نشاط الشركة فى 21/11/1998 وليس فى 26/3/1999 مخالفة للواقع والقانون وذلك ثابت من تاريخ التعاقد مع العمال وشراء مواد خام وأول تعاقد مع العملاء وبداية نشاط ضريبة المبيعات وتاريخ أول مستخلص فاتورة كما أن اللجنة المذكورة قررت بعد معاينتها أن المصنع لم ينته كامل بنائه وأن الآلات جديدة 0
واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدو ول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تقرر إصدار الحكم ومد أجل النطق به لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0