الطعن رقم 746 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-5-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح وألفى بقطر حبشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأسيساَ على أنه قدر البضاعة المخلفة عن المورث بقيمتها الشرائية الثابتة بدفاتر المنشأة على خلاف ما تقضى بها المادة 37 من القانون 142 لسنة 1942 والتى توجب تقديرها على أساس قيمتها الفعلية وقت الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - و فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى زيادة فى رأس ماله تقوم لحظة تمامها بما يساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و إنتهى إلى تقدير البضاعة المخلفة عن المورث طبقاً لسعر الشراء الثابت بدفاتر المنشأة فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .