⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8492 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد الشاذلى نائــــب رئيس مــجلس الـــدولة و 0 عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مـــــجلس الــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ويعد إتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف الصحيح لها – الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها فيما تضمنه من رفض تجديد وكالته للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة التعاونية بالاذاعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة المدعى عليها – بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحاكم الإدارية – فإن اختصاص هذه المحاكم في ضوء حكم المادة ( 65 ) من القانون رقم 14 لسنة 1981 محدد حصر بها وتدور حول ما يصدر عن مجلس إدارة أو الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية وإسقاط العضوية ، وعلى أن ينعقد الاختصاص بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد لمحكمة القضاء الإدارى 0 ومن حيث إنه ولما كان القرار المطعون فيه يخرج عن القرارات المنوط الفصل فيها للمحاكم الإدارية فإنه لا يعدو أن يكون قرارا إداريا يندرج في الاختصاص العام المقرر لمحاكم القضاء الإدارى ، ويكون من ثم الدفع المبدى من الجهة المدعى عليها غير قائم على سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضـــــوع الدعوى ، فإن المادة( 43 ) من القانون رقم 14 لسنة 1981 تنص على أن " يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتى : - 1 – 0000 2- أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بآي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلى 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حظر على أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التى يمثلون مجالس إدارتها سواء أكان التعاقد لحسابهم أو لحساب الغير أو باسم من يعولوا بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد موارد الجمعية أو بأى عقد آخر ، وهذا التعميم في نوعية التعاقدات مع الجمعية يقطع بأن تكون علاقة ممثلى الجمعية مقصورة على تمثيل مصالحها وأعضاء الجمعية دون ثمة نفع شخصى يعود عليهم من نشاطهم الشخصى في أى مجال من المجالات ، ويظل هذا الحظر ساريا ما لم يسمح النظام الداخلى للجمعية بغير ذلك ولا يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير الإسكان رقم 693 لسنة 1981 من تعويض لجنة التنسيق إصدار قرار بشأن تعاقدات أعضاء مجلس الإدارة مع جمعياتهم ، فهذا التعويض ملزم بما يرد في النظام الداخلى للجمعية ذاتها 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أن المدعى كان موكلا عن الجمعية التعاونية بالإسكان بالإذاعة بصفته محاميا ثم انتخب عضوا بمجلس إدارتها – فإنه – قد قام به مانع قانونى من مباشرة إعمال هذه الوكالة لاندراج وكالته بها تحت الحظر الوارد بالمادة (43 ) سالفة الذكر ، ويضحى من ثم ما انتهت إليه الجمعية التعاونية للإسكان بالإذاعة والمؤيد بقرار لجنة التنسيق من رفض تجديد وكالته قائما على سند من الواقع والقانون 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى ملزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهــذه الأســباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيـس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – في أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 23/5/2000 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المتضمن رفض تظلمه وإلغاء قرار لجنة التنسيق بالاتحاد التعاوني الإسكاني المؤرخ 15/2/2000 بعدم الموافقة وإقرار ما تم من وكالته للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية بالإذاعة في القضايا التى رفعت ضدها مع صرف باقى أتعابه طبقا للاتفاق السابق مع الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد وكل من قبل رئيس جمعية البناء والإسكان لأعضاء اللجنة التعاونية بالإذاعة باعتباره محاميا للدفاع عنها في بعض القضايا التى أقيمت ضدها وذلك بموجب التوكيل رقم 1511 /1996 وقد طلبت الجمعية من لجنة التنسيق بالاتحاد التعاونى في 29/12/1997 الموافقة على استمرار وكالته وذلك بعد انتخابه عضوا بمجلس الإدارة 0 وقد أبلغ شفاهه من سكرتير الجمعية موافقة اللجنة المشار إليها وباشر من ثم الدعاوى بصفته محاميا عن الجمعية وتم صرف جزء من أتعابه ، وقد أرسلت الجمعية كتابـــــا في 28/11/1999 للاتحاد التعاونى للموافقة على صرف باقى أتعابه إلا أنه – كما علم شفاهة – رفضت لجنة التنسيق وقدم تظلما ولم يتم الرد عليه 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والواقع 0 وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، حيث أودع المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها ، كما قدم الحاضر عن الجهة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات وقد حددت المحكمة جلسة 14/1/2003 لنظر الدعوى وفيها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/2/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الآجل أودع المدعى مذكرة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رفض التظلم وإلغاء قرار لجنة التنسيق بالاتحاد التعاونى الصادر بجلسة 15/2/2000 وصرف باقى أتعابه المستحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ،و قد صدر الحكـــــم وأودعت مسودته المشـــــتملة على أسبابه عند النطق به 0