⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3267 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف جزائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وسليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم ، بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإيقاف تسهيلات الشركة بالنسبة لرحلات الحج والعمرة ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وبتعويض المدعى بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التى أصابته من القرار الطعين ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 26/6/2001 التأجيل لجلسة 27/8/2001 لإخطار المدعى للاطلاع على المذكرة المقدمة من الدولة فى 16/6/2001 وتقديم مذكرة بالرد عليها ، إلا أنه لم يحضر بالرغم من إعلانه ولم يقدم ما طلبته المحكمة ، وتم التأجيل لهذا السبب لجلسة 30/10/2001 ولم يحضر المدعى لتنفيذ قرار المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى جزاء نكول المدعى عن تنفيذ قرار المحكمة ، إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإيقاف تسهيلات الشركة بالنسبة لرحلات الحج والعمرة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته، والحكم بتعويض مقداره مليون جنيها مصريا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من القرار المطعون ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعينت المحكمة جلسة 22/2/1994 لنظر الشق العاجل من الدعوى، وبجلسة 19/ 4/1994 ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0 وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الموضح بمحاضرها ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم " بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لزوال المصلحة ، وبانتهاء الخصومة فى طلب التعويض ، مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 26/6/2001 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/8/2001 لإخطار المدعى للاطلاع على المذكرة المقدمة من الدولة فى 16/6/2001 ، وتقديم مذكرة بالرد عليها ، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم ما طلبته منه المحكمة ، وتم التأجيل لهذا السبب لجلسة 30/10/2001 ، إلا أن المدعى لم يحضر ولم ينفذ قرار المحكمة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به