⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8319 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف جزائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وسليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـمحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن منحة جواز سفر مصرى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 29/5/2001 التأجيل لجلسة 12/6/2001 لإخطار المدعى للحضور وللتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، إلا أن المدعى لم يحضر ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة بالرغم من التأجيل لهذا السبب لعدة جلسات ، بالإضافة إلى أنه لم يحضر أى جلسة من جلسات التحضير ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى جزاء نكول المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، ، إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات " فلهــذه الأسـباب " : حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/1994 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن منحه جواز سفر مصرى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/10/1994 ، حيث قررت المحكمة بذات الجلسة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، ولم يحضر المدعى أيا من جلسات التحضير ، وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم " بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإلزام المدعى المصروفات 0 ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 29/5/2001 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/6/2001 لإخطار المدعى وللتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، ولم يحضر المدعى لتنفيذ قرار المحكمة على مدار العديد من الجلسات ، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به