الطعن رقم 7616 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف جزائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
ود0حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة قررت فى جلسة 5/6/2001 إخطار المدعيين للتعقيب على تقرير مفوض الدولة رغم التأجيل لهذا السبب لأكثر من جلسة بيد أن المدعيين تقاعسا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم إخطارهما ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
" فلهــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 25/6/1996 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 فيما يتعلق بالأرض محل النزاع وتسليم الأرض لهما 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/6/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قررت المحكمة التأجيل لأخطار المدعيين ليعقبا على تقرير مفوض الدولة ولم ينفذ المدعيان ما أمرت به المحكمة رغم اخطارهما وتأجيل نظرالدعوى لهذا السبب أكثر من جلسة ، وبجلسة 4/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/12/2001 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0