⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7616 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: وقف جزائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة ود0حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة قررت فى جلسة 5/6/2001 إخطار المدعيين للتعقيب على تقرير مفوض الدولة رغم التأجيل لهذا السبب لأكثر من جلسة بيد أن المدعيين تقاعسا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم إخطارهما ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 " فلهــذه الأسـباب " : حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 25/6/1996 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 فيما يتعلق بالأرض محل النزاع وتسليم الأرض لهما 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/6/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قررت المحكمة التأجيل لأخطار المدعيين ليعقبا على تقرير مفوض الدولة ولم ينفذ المدعيان ما أمرت به المحكمة رغم اخطارهما وتأجيل نظرالدعوى لهذا السبب أكثر من جلسة ، وبجلسة 4/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/12/2001 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0