الطعن رقم 731 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-12-29
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ اقامة الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية أحمد صلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 على أن "تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم و تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و بوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " يدل على أن رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لابد و أن يسبقه دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التى تنظر النزاع و تحدد هذه المحكمة للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا أى أن الخصوم لا يستطيعون رفع الدعوى بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة العليا و عليهم أن يرفعوها فى الميعاد الذى تحدده لهم المحكمة التى أثير أمامها الدفع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على جدية الطاعن فى دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 من عدم رفعه الدعوى بذلك من تلقاء نفسه مباشرة أمام المحكمة العليا و من عدم طلبه ميعاداً لرفعها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .