⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-3-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قوة قاهرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط - اجارة - النص فى عقد الايجار على اعتبار العقد مفسوخا بحكم القانون عند التأخر فى دفع الاجرة
⚖️ تعهدات - اجارة - حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليها استاجرت من مورث الطاعنين (...........) ارضا مساحتها 1079 مترا و 700 سهما يقوم على 128 مترا و 800 سهما منها بناء من الاحجار لمدة عشرين سنة تبدأ من اول يوليه سنة 1927 وتنتهى فى 30 يونيه 1947 ومسجل فى 26/6/1929 وقد نص فى البند الثامن منه على وعد من المؤجر ببيع الارض المؤجرة الى المطعون عليها بثمن مقداره 2000 ج اذا رغبت فى شرائها فى اى وقت خلال مدة العقد وقد ابدت المطعون عليها رغبتها فى شراء قطعة الارض بالثمن المتفق عليه بخطاب موصى عليه ارسلته الى المؤجر فدفع المدعى عليه الدعوى بان عقد الايجار الذى تضمن الوعد البيع فقد انقضى لان الشركة المطعون عليها تاخرت عن الوفاء بالاجرة ابتداء من اول ابريل سنة 1941 وانه نبه عليها فى 31 ابريل و 3 مايو 1941 بالوفاء فلم ترد عليه ولهذا اصبح عقد ه1ذا الفسخ واقعا بالفعل فتعاقد مع السلطة العسكرية التى شغلت الارض وظل يقبض الاجرة منها مباشرة حتى رفع الدعوى وان المطعون عليها لم تتخذ اى احتياط للمحافظة على تعاقدها مع المؤجر فلا هى دفعت الاجرة اليه ولا هى كلفت السلطة العسكرية بدفعها نيابة عنها او اجرت الارض من باطنها الى السلطة المذكورة لتظل محتفظة بحقها على العين المؤجرة - فردت المطعون عليها على هذا الدفاع بانها مؤسسة فرنسية مركزها الرئيس فى باريس وان السلطة العسكرية وقد استولت على الارض المؤجرة اليها وعلى مصانعها والاتها وادواتها وقد تولى مكتب البلاد المحتله ادارة اموالها من يوليه سنة 1941 وبذلك تكون قد وضعت بقوة قاهرة - فى مركز يمتنع عليها فيه ان توفى بالتزاماتها قبل المؤجر فهى لم تكن مقصرة او متخلفة عن الوفاء بتعهدها قبل المؤجر اما تعاقد المؤجر مع السلطات العسكرية فانه لا يؤثر على عقدها المستمر وفى 24 فبراير سنة 1948 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى للانقضاء عقد الايجار ووقوع الفسخ بسبب تاخر الشركة المطعون عليها فى الوفاء بالاجر المستحقة عليها فى الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التنبيه عليها بالوفاء ولم يصدر من الشركة اى عمل ايجابى يدل على احتفاظها بتعاقدها وانما تعاقد المالك مع السلطة العسكرية بماشرة باعتباره مؤجرا فاستانفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 880 سنة 60 ق القاهرة وفى 23 مايو سنة 1950 قضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المستانف وباحقية المطعون عليها فى ملكية الارض المبينة بصحيفة الدعوى وبعقد الايجار المؤرخ فى 16 يوليه سنة 1927 فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان الطعن مبنى على ثلاثة اسباب يتحصل السبب الاول منها فى ان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان قوة قاهرة وهى الاستيلاء على مصانع الشركة ووضعها تحت اشراف مكتب البلاد المحتلة قد حالت دون وفائها بالاجرة المستحقة عليها قد اخطا فى تطبيق القانون كما شابه القصور فى التسبيب لان القوة القاهرة لا تصلح لان تكون عذرا للملتزم عن التقصير فى الوفاء الا اذا كان من شانها ان تجعل الوفاء مستحيلا ولا يكفى فى ذلك ان يصبح الوفاء مرهقا او عسيرا ولانه لم يكن ثمت ما يمنع الشركة المطعون عليها من دفع الاجرة المستحقة عليها من الاموال التى كانت تحت تصرفها وقت المطالبة بها قبل صدور الامر العسكرى وقبل وضع الشركة تحت اشراف مكتب البلاد المحتلة على ان خضوع الشركة لاشراف هذا المكتب من يولية سنة 1941 ليس من شانه اعفاء الشركة من مسئولية التقصير فى الوفاء بالزماتها اذ كان من مهمة المكتب النيابة عنها فى دفع ما عليها من الديون وقد جاءت اسباب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قاصرة عن بيان ما توافرت به الاستحالة مع كونها ركنا لازما لانعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة ولنفى اسبابه التقصير التى يكون للملتزم يد فيها ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان القوة القاهرة هى التى حالت دون استمرار طرفى التعاقد فى تنفيذ العقد فانه قد استند فى ذلك الى ان المطعون عليها ظلت موفية بالتزاماتها بمقتضى عقد الايجار حتى يناير سنة 1941 اذ دفعت الاجرة المستحقة عليها عن الثلاثة الاشهر الاولى من تلك السنة فلما صدر قرار وزير التموين فى 8 يناير 1941 بالاستيلاء على جميع موجوداتها ومنتجاتها والاتها وتم هذا الاستيلاء فعلا بمقتضى محضر محرر فى 20 بناير 1941 رفعت يدها تماما عن مصانعها ثم وضعت كل اموالها وكل ما يتعلق بها تحت اشراف مكتب البلاد المحتلة تنفيذا للامر العسكرى رقم 159 الصادر فى 15 يولية 1941 فتكون ارداة السلطان وفعله قد حالا دون استمرار تنفيذ التعاقد فامتنع على المؤجر ان يترك العين المؤجرة فى يد الشركة وامتنع على الشركة ان تدير مصانعها القائمة على الارض لتوفى بالتزماتها وقد وقع فعل القوة القاهرة على موضوع التعاقد نفسه فانتزع الارض المؤجرة رما عليها من الطرفين وحلت السلطة العسكرية البريطانية محلها لتتصرف على الوجه الذى تقتضيه ظروفها دون اى ارتباط او استناد الى ارادة او رغبة المتعاقدين واستمرت تلك السلطة حائزة لما استولت عليه تدير مصانع الشركة المطعون عليها حتى تعاقدت معها فى اكتوبر سنة 1944 وقدرت لها التعويض الذى تدفعه اليها فى كل سنة وتعهدت بان تسلمها مصانعها متى انتهت حاجتها اليها واخذت على عاتقها ان تدفع ان تدفع اجرة الارض الى المؤجرة مباشرة وفى سنة 1945 سلمت الارض بما عليها الى الشركة المطعون عليها وان عقد الايجار المحرر فى 5 ديسمبر سنة 1944 بين السلطة العسكرية والمؤجر ليس حجة على الشركة المطعون عليها ولا يدل على انها تنازلت عن حق من حقوقها او انها تخلت عن اجارة الارض او انها اذنت بكتابة على الصورة التى حرر بها وكونها قد سمحت للسلطة بان تدفع الاجرة مباشرة الى المؤجر فانه لا يفيد اكثر من مقتضاه وهو ان تتولى السلطة الوفاء عنها بالاجرة المستحقة وخلصت المحكمة من ذلك الى ان عقد الايجار المحرر بين المطعون عليها ومورث الطاعنين فى سنة 1927 ظل قائما ولم تتخل عنه الشركة او تتنازل عنه كما انها لم تقصر فى الوفاء بالتزاماتها وان كانت القوة القاهرة قد وقفت تنفيذه ردحا من الزمن وهذا الذى قرره الحكم الصحيح فى القانون ذلك انه بعد ان استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة وقرر ان صدور الامر الادارى الواحي التنفيذ وهو القرار الوزارى رقم 10 الصادر فى 8 يناير سنة 1941 بالاستيلاء على الشركة المطعون عليها وجحميع موجوداتها واموالها هو الذى حال دون وفائها بالاجرة المستحقة عليها فى المدة التى استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها واموالها بمقتضى الامر العسكرى المشار اليه واعتبر هذا الحادث عملا من اعمال السلطان التى لها حكم القوة القاهرة وانه كان من شان هذا الامر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلا وليس مرهقا او عسيرا فحسب للاعتبارات المسوغة التى ساقها والسابق بيانها فانه لا يكون قد خالف القانون او شابه القصور ومن حيث ان السبب الثانمى يتحصل فى ان الحكم اذا اعتبر ان اعتذار الملتزم بالقوة القاهرة عن الوفاء بالتزامه يحول دون فسخ العقد فى حقه واذ بنى على ذلك عدم فسخ عقد الايجار متى كان الملتزم بالاجرة غير قادر على الوفاء بها وغير مسئول تاخره فى دفعها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون لان القوة القاهرة لا تقيل الملتزم المتخلف الا من التعويض عن الامتناع عن الوفاء او التاخر فيه وفقا للمواد 119 ، 117 - 179 مدنى قديم اما الفسخ فانه يقع بسبب الامتناع او التاخر فى الوفاء ولو كانا بسبب قوة قاهرة او لسبب اخر لا شان للمتزم فيه بل ان الالتزام ينقضى حتما اذا اصبح الوفاء غير ممكن وينقضى بانقضائه جميع الالتزامات المرتبطة به والمقابلة له ويقع الفسخ فى هذه الحالة بقوة القانون ومن حيث ان المطعون عليها دفعت بعدم قبول هذا اللسبب اذ لم يتمسك به الطاعنون امام محكمة الموضوع فلا تجوز اثارته لاول مرة امام هذه المحكمة وان هذا السبب بفرض قبوله هو فى غير محله لان الاستحالة فى هذه الحالة كان من شانها وقف تنفيذ العقد مدة الاستيلاء على موجوداتها لا فسخه ومن حيث ان الدفع بعدم قبول هذا السبب مردود بان تمسك الطاعنين به لدى محكمة الموضوع مستفاد من دفاعهم بان العقد قد انفسخ بسبب تاخر الشركة المطعون علفيها فى الوفاء بالاجرة فى ميعاد استحقاقها ومن مقتضى هذا الدفاع ان تتناول المحكمة بحث ما اذا كان العقد قد انفسخ رغم قيام القوة القاهرة او انه ظل قائما ومن حيث ان هذا السبب وان كان لا يعتبر جديدا لدخوله فى عموم طلبات الطاعنين لدى محكمة الموضوع على ما سبق بيانه الا انه مردود بان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الايجار بل ان تنفيذ هذا العقد كان مفروضا بحكم قرار الاستيلاء الصادر فى 8 يناير 1941 وانما حالت هذه القوة دون قيام الشركة المطعون عليها بدفع الاجرة فى المواعيد المحددة للوفاء بها وان مكتب البلاد المحتلة قد حل محل المستاجرة فيما كان لها من حقوق وفيما كان عليها من التزامات وذلك بمقتضى الامر العسكرى رقم 159 سنة 1941 اذ قرر الحكم ذلك فانه قد افاد ان عقد الايجار ظل بحكم الامر المشار اليه وبحكم قرار الاستيلاء مستمرا ونافذا بحلول السلطات العسكرية محل المستاجرة رغم ارادتها وانه لم يكن من اثر القوة القاهرة فسخ العقد وانما كان من شانها وقف تنفيذه وسلمت السلطة العسكرية مضانع الشركة واموالها اليها فى سنة 1945 ومتى كان لم يترتب على القوة القاهرة سوى وقف تنفيذ العقد مؤقتا فان التحدى بالمواد المشار اليها يكون على غير اساس ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم اذ قرر ان الفسخ المنصوص فى العقد على وقوعه لمجرد حصول المخالفة لشروطه يحتاج الى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها ورتب على ذلك رفض دعوى الفسخ لانعدام مسئولية الشركة المطعونعليها عن تاخرها فى اداء الاجرة قد اخطا فى القانون لانه ثابت من الحكم ان عقد الايجار كان منصوصا فيه على انه يعتبر مفسوخا بحكم القانون اذا لم يتحصل الوفاء باى قسط من اقساط الاجرة خلال خمسة عشر يوما من التنبيه بالدفع وان الحكم الابتدائى اثبت ان تخلف الشركة عن الوفاء بالاجرة كان بعد خمسة عشر يوما من حصول التنبيه عليها ومتى كان متفقا فى العقد على ان مخالفة شروطه تستلزم فسخه بقوة القانون كما هى صورة الدعوى فان الفسخ يقع حتما ولا يكون للمحكمة اى تقدير فىى اجابة طلبه ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان الفسخ المنصوص فى العقد على وقوعه لمجرد حصوله مخالفة لشروطه يحتاج الى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها لم يخالف القانون ذلك ان الشرط الوارد فى العقد بان التاخر فى الوفاء بالاجرة فى موعدها المحدد يؤدى الى اعتبار العقد مفسوخا بحكم القانون هذا الشرط لا يمنع الشركة المطكعون عليها من المنازعة فى تحققه ومن حق المحكمة ان تتمحص دفاع الشركة لتحقق مما اذا كانت المخالفة الموجبة للفسخ قد وقعتى من المطعون عليها فتقضى بموجبه ام غير ذلك ولما كان تقدير المحكمة فى هذا الخصوص مقصورا على النزاع الخاص بتحقق الشرط الفاسخ فانها لا تكون فى تقديرها المشار اليه قد خالفت القانون ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعد أن استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإداري الواجب التنفيذ وهو القرار الوزاري رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالاستيلاء على الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها وأموالها هو الذي حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها في المدة التي استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها بمقتضى الأمر العسكري رقم 159 الصادر في 15 من يوليو سنة 1941، واعتبر هذا الحادث عملاً من أعمال السلطان التي لها حكم القوة القاهرة، وأنه كان من شأن هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاً وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب للاعتبارات المسوغة التي ساقها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم إذ قرر أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار بل أن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالاستيلاء على الشركة المستأجرة وجميع موجوداتها، وإنما حالت هذه القوة القاهرة دون قيام الشركة بدفع الأجرة في المواعيد المحددة للوفاء بها، وأن مكتب البلاد المحتلة قد حل محل المستأجرة فيما كان لها من حقوق وفيما كان عليها من التزامات، وذلك بمقتضى الأمر العسكري رقم 159 لسنة 1941، إذ قرر الحكم ذلك فإنه قد أفاد أن عقد الإيجار ظل بحكم الأمر العسكري المشار إليه وبحكم قرار الاستيلاء مستمراً ونافذاً بحلول السلطات العسكرية محل المستأجرة رغم إرادتها، وأنه لم يكن من أثر القوة القاهرة فسخ العقد، وإنما كان من شأنه وقف تنفيذه مؤقتاً بالنسبة إلى الشركة المطعون عليها حتى زالت تلك القوة التي كانت تعوق تنفيذه، وسلمت السلطة العسكرية مصانع الشركة وأموالها إليها، ومن ثم يكون في غير محله القول بأن عقد الإيجار قد انفسخ لاستحالة تنفيذه والتحدي بنصوص المواد 119، 177، 178، 179، من القانون المدني القديم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشرط الوارد في عقد الإيجار بأن التأخر في الوفاء بالأجرة في موعدها المحدد يؤدى إلى اعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون، هذا الشرط لا يمنع المستأجر من المنازعة في تحققه، ومن حق المحكمة أن تمحص دفاعه لتتحقق مما إذا كانت المخالفة الموجبة للفسخ قد وقعت فتقضى بموجبة أم غير ذلك. وإذن فمتى كانت المحكمة قد قررت أن الفسخ المنصوص في العقد على وقوعه بمجرد حصول مخالفة لشروطه يحتاج إلى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها، وكان تقرير المحكمة في هذا الخصوص مقصوراً على النزاع الخاص بتحقق الشرط الفاسخ فإنها لا تكون في تقريرها المشار إليه قد خالفت القانون.