⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5630 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: وقف تعليقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وأحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 352 لسنة 2002 فيما تضمنه من منع دخول جريدة أخبار حلوان إلى مصر وتداولها بها اعتبارا من 23/9/2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من وزير الإعلام استنادا إلى حكم المادة (9) من قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وتعديلاته التى تنص على أنه : " يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر ، ويكون المنع بقرار من رئيس الجمهورية ، ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد " 0 وقد صدر القرار الجمهورى رقم 402 لسنة 1983 بتفويض وزير الاعلام فى اختصاص رئيس الجمهورية الوارد بالمادة ( 9 ) من القانون رقم 20 لسنة 1936 0 ومن حيث إن المحكمة عند نظرها الدعاوى أرقام 269 لسنة 53 ق ، 2694 لسنة 53 ق ، 2695 لسنة 53 ق ، 2696 لسنة 53 ق ، 2697 لسنة 53 ق ، 2699 لسنة 53 ق ، 2700 لسنة 53 ق ، 2701 لسنة 53 ق 0 أن قدرت جديد الدفع المبدى بعدم دستورية المادة 9 المشار إليها فى ضوء حكم المادة 48 من الدستور ، وأجلت نظر تلك الدعاوى وصرحت للمدعين فيها رفع الطعن بعدم دستورية نص المادة (9) من قانون المطبوعات حيث قام المدعون برفع الطعن رقم 253 لسنة 25 ق دستورية بتاريخ 16/9/2003 أمام المحكمة الدستورية العليا 0 ومن حيث إنه لما كان الفصل فى مدى دستورية نص المادة (9) سالفة الذكر تعد مسألة أولية لازمة للفصل فى مدى مشروعية القرار المطعون فيه وأن البت فى هذه المسألة الأولية يخرج عن اختصاص المحكمة ، وإذ أقيم الطعن بعدم دستورية المادة (9) المشار إليها أمام المحكمة الدستورية العليا ، ولم يصدر حكم بعد فى هذا الطعن ، من ثم فإنه واستعمالا للحق المخول بالمادة 129 من قانون المرافعات التى تنص على أن : " 000 يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " 0 من ثم فإنه يتعين القضاء بوقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الفصل فى المسألة الدستورية المذكورة 0 " فلهـــــذه الأســـاب " : حكمت المحكمة : بوقف الدعوى تعليقا ، لحين الفصل فى الطعن رقم 253 لسنة 25 ق دستورية المقام بشأن مدى دستورية المادة (9) من قانون المطبوعات ، والمنظور أمام المحكمة الدستورية العليا 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /12/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام رقم 352 لسنة 2002 يمنع المطبوع الأجنبى المتخذ شكل جريدة أخبار حلوان بالدخول أو التداول بمصر اعتبارا من 23/9/2002 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح للجريدة بالدخول والتداول فى مصر 0 وساق بيانا لدعواه ، إن جريدة أخبار حلوان صدرت بناء على تراخيص أجنبية أقرتها الجهات الإدارية المختصة فى مصر إلا أنه نما إلى علمه بتاريخ 3/10/2002 بصدور القرار المطعون فيه ، وينعى المدعى على هذا القرار بأنه جاء مجحفا وغير مبرر ، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0 وبجلسة 13/9/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 25/11/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 30/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/5/2004 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0