الطعن رقم 6876 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف تعليقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــلاح الــدين الجــروانـــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إن المدعى يطلب – فى الدعاوى الثلاث – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تنص على أنه ( فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ) 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية استندت فى إصدار قراراها المطعون فيه إلى ما قيل بأن المدعى ارتكبه من تزوير فى توقيعات بائعى الأسهم ، ولما كان هذا التزوير هو موضوع الجناية رقم 9728 لسنة 2001 عابدين وإذ صدر أمر النيابة العامة بإحالة المدعى وآخر إلى محكمة الجنايات متهما بالتزوير فى الواقعة المشار إليها وتحدد لنظر الجناية جلسة 19/5/2002 أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) 0 ولما كان الفصل فى موضوع الدعاوى الثلاث الماثلة يتوقف على الفصل فى مدى ثبوت تهمة التزوير فى حق المدعى من عدمه ، الأمر الذى ترى معه المحكمة وقف نظر الدعاوى حتى يفصل فى الجناية المشار إليها 0
" فلهـــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بوقف الدعاوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى القضية رقم 9728 لسنة 2001 جنايات القاهرة 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى الدعوى رقم 6875/53 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /5/1999 ، وطالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 982 لسنة 1991 على سند من أن الشركة التى يمثلها منشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار ، وفى 24/9/1998 قام الشريك السودانى فى الشركة ببيع أسهمه البالغة ثمانية آلاف سهم إلى رئيس مجلس الإدارة وآخرين بموجب عقد بيع ابتدائى ، كذلك قام الشريك / ......... ببيع أسهمه البالغة ألفى سهم وقد قررا بصحة توقيعها على عقد البيع وقامت شركة ....... للسمسرة بنقل ملكية الأسهم وفى 18/11/1998 وافقت الهيئة العامة لسوق المال على عملية نقل ملكية الأسهم ، ألا أنها عادت وأصدرت قرارها رقم 29 فى 15/4/1999 بإلغاء عمليات تداول هذه الأسهم بناء على شكوى من المساهمين المتنازلين عن الأسهم وفى ذات التاريخ 17/5/1999 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رقم 6876/53 بذات الطلبات الأساسية 0
وبتاريخ 19/8/1999 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رقم 10168/53 ق طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 1999 – المشار إليه – وردد فى هذه الدعوى ما سبق أن أورده فى صحيفة دعواه رقم 6876/53 وأضاف أنه تظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات بالهيئة المدعى عليها والتى رفضت تظلمه فأقام دعواه الماثلة 0
وتد وول نظر الدعويين بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبتاريخ 18/7/1999 أودع طالبى التدخل عريضة بطلب تدخلهما فى الدعوى منضمين إلى جانب الجهة الإدارية ويطلبان الحكم برفض الدعوى على سند من حدوث غش وتزوير من جانب المدعى فى عملية بيع ونقل الأسهم المملوكة لهما فى شركة ........ والتى صدر بشأنها القرار المطعون فيه 0
وقد تبادل أطراف الدعويين مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات على النحو الذى حواه ملفى الدعويين ، وبجلسة 1/8/2000 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 10168/53 والدعوى رقم 6876/53 ق إلى الدعوى 6875 لسنة 53 ليصدر فيها حكم واحد ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقاريرها فى الدعاوى – بناء على تكليف المحكمة 0
وبجلسة 29/1/2002 قدم وكيل الخصوم المتدخلين حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملف الجناية رقم 9728 لسنة 2001 وصورة من أمر الإحالة فيها وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع وكيل المدعى مذكرة طلب فيها أصليا ، إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 95 لسنة 92 للمحكمة الدستورية العليا ، واحتياطيا إلغاء القرار المطعون فيه 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0