⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21902 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-30
ملخص / وقائع الدعوى: وقف تعليقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء : - 1 – القرار الصادر بتاريخ 7/7/2002 فيما تضمنه من صحة إجراءات استخراج وإصدار البطاقة العائلية رقم 14540 سجل مدنى مدينة نصر الصادرة بتاريخ 22/10/1995 باسم هشام سعيد ذكى 0 2 – القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الخطأ الذى أغفله قرارها الصادر بتاريخ 7/7/2002 المشار إليه ، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إن المادة (129) مرافعات تنص على أن " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 0 وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى "0 ومفاد ما تقدم أن المشرع – فى غير الأحوال المنصوص عليها بالقانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا – أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقيا إذا ما رأت أن حكمها فى موضوعها متوقف على الفصل فى مسألة أخرى 0 وحيث إن الثابت من الأوراق أن السيد هشام سعيد ذكى سبق أن تزوج من ابنه المدعية وأثناء فترة الزواج قام باستخراج بطاقة عائلية دون فيها عنوانه على العقار الذى تقطنه المدعية ، وقد طلقت ابنها الأخيرة من زوجها خلعا وبعدها أقام الأخير دعوى مختصما فيها المدعية بإثبات علاقة إيجارية بينهما عن العين المشار إليها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيدت برقم 2534/2000 ( الدائرة 37 إيجارات ) 0 وحيث إن فيصل النزاع الماثل يتحدد فى مدى صحة البيانات المدونة فى البطاقة العائلية التى استخرجها المذكور والتى أثبت فيها أن محل إقامة هو عنوان العقار الذى تقطنه المدعية 0 ولما كان الفصل فى النزاع محل الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل فى مدى صحة ما ادعاة مطلق ابنه المدعية فى دعواه رقم 2534/2000 المشار إليها من ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المدعية عن العين التى تقطنها الأخيرة 0 وإذ كان ذلك فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم 2534/2000 إيجارات 0 " لـذلــك " : حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم 2534/2000 إيجارات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /9/2002 محددا طلباته الختامية بالمذكرة المقدمة من الحاضر عنها بجلسة المحكمة المؤرخة 8/4/2003 الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء : 1 – القرار الصادر بتاريخ 7/7/2002 فيما تضمنه من صحة إجراءات استخراج وإصدار البطاقة العائلية رقم 14540 سجل مدنى مدينة نصر الصادرة بتاريخ 22/10/1995 باسم ........ 0 2 – القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الخطأ الذى أغفله قرارها الصادر بتاريخ 7/7/2002 المشار إليه ، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقالت المدعية شارحه لدعواها ، أنها تمتلك شقة باسمها بالدور السابع بالعقار الكائن 106 شارع عباس العقاد بمدينة نصر بالقاهرة منذ عام 1992 ومؤجرة لزوجها بعقد إيجار مكتوب قائم وسارى وثابت التاريخ منذ 18/10/1993 ، تزوجت ابنة المدعية الدكتورة زينب بالسيد / ..... عام 1994 ولم يهيئ لها مسكن زوجية منذ زواجها وحتى قامت ابنتها برفع دعوى طلاق من المذكور برقم 1383/99 أحوال ك 0 شمال وقد قضى لها بالطلاق خلعا – طلقة بائنة فى شهر يولية عام 2001 0 وقد اكتشفت المدعية أن السيد المذكور استخرج بطاقة عائلية من سجل مدنى مدينة نصر برقم 14540 بتاريخ 22/10/1995 ودون فيها أن محل إقامته 106 شارع عباس العقاد رغم أنه يقيم بالعنوان رقم 63 شارع الثورة ، ثم أقام المذكور – مستندا إلى هذه البطاقة العائلية – دعوى برقم 2534/2000 إيجارات ك – شمال ضد ( المدعية بهذه الدعوى ) لإثبات علاقة إيجارية وعلى ضوء فحص الجهة الإدارية ( ممثلة فى المدعى عليه الثانى – بصفته ) لهذا الموضوع فوجئت المدعية بتقرير موقع عليه من مدير إدارة البحث الجنائى – قطاع الأحوال المدنية – بتاريخ 7/7/2002 حاصلة أنه بالاطلاع على مستندات إصدار البطاقة العائلية ( الخاصة بمطلق ابنة المدعية) رقم 14540 سجل مدنى مدينة نصر باسم / ....... تبين أنها عبارة عن استمارة طلب الحصول على بطاقة عائلية أول مرة صادرة بتاريخ 22/10/1995 مثبت بها بيانات الاسم وتاريخ ومحل الميلاد والمهنة والإقامة والاستمارة معتمدة من جهة عمله أنذاك وهى مستشفيات جامعة عين شمس بصحة جميع البيانات الواردة بها وفقا للتعليمات واختتم التقرير بنتيجة مؤداها صحة إجراءات إصدار البطاقة العائلية المذكورة 0 وقد نعت المدعية على الإجراءات المتحدة بإصدار البطاقة العائلية رقم 14540 سجل مدنى مدينة نصر الصادرة بتاريخ 22/10/1995 باسم / ....... بأنها منعدمة وباطلة ومخالفة للقانون وذلك بالنظر إلى أن جميع بيانات إصدار البطاقة المشار إليها مقدمة بدون مستندات وبإقرار من طالب البطاقة على مسئوليته الشخصية علاوة على أن جهة العمل وهى التى اعتمدت الاستمارة الخاصة بإصدار هذه البطاقة لااختصاص لها قانونا فى ذلك وبالإضافة إلى ما تقدم فإن قرار الجهة الإدارية بصحة إصدار هذه البطاقة صدر باطلا لتخلف ركن السبب وقد تراخت جهة الإدارة فى اتخاذ قرارا كان واجبا عليها اتخاذه بأن تقوم بتصويب هذا العمل الباطل قانونا 0 وقد اختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 10/12/2002 وتدوول نظر الدعوى وبجلسة 10/12/2002 أودعت المدعية مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0 وبجلسة 4/2/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على صور المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 8/4/2003 أودع الحاضر عن المدعية مذكرة بدفاعها وحافظتى مستندات وبجلسة 28/10/2003 أودعت المدعية حافظة مستندات وبجلسة 16/12/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبذات الجلسة أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير برأيها القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى حيث أودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعية المصروفات 0 وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0