⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: شرطى الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محـــــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان عـــــلى ســـليمان وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة – مصلحة السجون عن علاجه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو قيام شرط المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها ، وأن تستمر هذه المصلحة حتى تاريخ صدور الحكم فى الدعوى ، وذلك طبقا لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن جهة الإدارة قامت بتاريخ 16/8/2001 بترحيل المدعى إلى المستشفى الخارجة لعلاجه ، وتم عمل اللازم له من أشعة وكشف وذلك على النحو الثابت بحافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 5/2/2002 ، والذى لم ينفه المدعى ، ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى تكون قد زالت بعد أن استجابت الإدارة لطلبه بعد رفع الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 ومن حيث إن الإدارة هى التى ألجأت المدعى إلى إقامة هذه الدعوى ولم تجبه إلى طلبه إلا بعد إقامتها ، ومن ثم يتعين إلزامها المصروفات 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4 /11/2001 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن علاج المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعينت المحكمة جلسة 27/11/2001 لنظر الشق العاجل من الدعوى ، وقد جرى تداول الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها العاجل والموضوعى ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 7/5/2002 ، مع مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال هذا الآجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع جاء بها أن المدعى تم إحالته إلى مستشفى الخارجة فى 16/8/2001 ، وتم إجراء الإجراءات اللازمة لعلاجه ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0