⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2580 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: شرطى الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن ذكر التاريخ الهجرى على مكانتها والأوراق الصادرة منها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وانتقاء الصفة فإن مقتضى حكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، فإن الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء ، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب فى تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا ، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى إذ تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لواقع الدعوى فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا أوإلا أعدت الدعوى غير مقبولة ( فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1014 / 37 ق جلسة 7/2/1993 )0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أن المدعى – قد أقام الدعوى الماثلة بالأصالة عن نفسه مختصما الجهة المدعى عليها وناعيا على مسلكها عدم ذكر التاريخ الهجرى فى المحرر الصادر عنها فى 7/4/1997 والخاص بالدكتورة / كوكا سعد الدين عبد الوهاب ، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد اختصام الأخيرة للجهة الإدارية فى الدعوى الماثلة ، فانه يكون قد خلف فى شأن الدعوى شرط الصفقة والمصلحة ، ويقضى المحكمة من ثم بعدم قبولها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهــــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الصفة والمصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 12 /12/1998 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بعدم ذكر التاريخ الهجري على مكانياتها والأوراق الصادرة منها 0 وذكر المدعى شرحا لدعوى : أنه قد صدر الأمر التنفيذي رقم 204 فى 7/4/1997 من جامعة الأزهر- فرع البنات – إدارة الشئون الإدارية ممهورا بتوقيع الأمن المساعد ، وهذا القرار قد طعن عليه لما شابه من عيوب شكلية وموضوعة فى دعوى أخرى إلا أنه لم يحتوى على تاريخ هجرى رغم أنه صادر عن المؤسسة العلمية المنوط بها المحافظة على التراث والعلوم الإسلامية 0 وخلص المدعى إلى الحكم عن الطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد فادت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن الجهة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة من الأمر التنفيذى رقم 204 / 1997 ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والصفة ورفض الدعوى موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 29/1/2002 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0