⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9639 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20
ملخص / وقائع الدعوى: شرطى الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المجلس الملى الإنجيلى العام لم يمنح لقب كنيسة لمجمع الله الخمسينى طبقا للاختصاص المخول له فى المادة 19 من الأمر العالى الصادر سنة 1902 ومن ثم فإن هذا المجمع لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية التى تخوله حق التقاضى ، ولما كان المدعى أقام دعواه الماثلة بصفته رئيس المجمع العام لكنائس الله الخمسينية ، وبالتالى تكون الدعوى الماثلة مرفوعة من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 31/8/1996 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الكائنة بتاريخ 18/12/1984 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 18/12/1984 صدر القرار المطعون فيه باعتبار الكنيسة المسماة الآن " الكنيسة الخمسينية " هى نفسها التى كانت تسمى سابقا " كنيسة الله الخمسينية " وأن اللجنة التنفيذية للمجلس الملى الانجيلى العام قد قررت فى جلستها يوم 18/12/1984 تكليف القس / ..... فى عمل كل ما يلزم لاستمرار الخدمة فى الكنيستين الخمسينيتين ببنى سويف ومغاغة 0 ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده تفصيلا بعريضة الدعوى والتي اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسة 8/6/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0