⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6577 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى: شرطى الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى عام 1995 عن الدائرة الأولي بمحافظة الفيوم ومقرها ( قسم شرطة الفيوم ) لما شاب ذلك من مخالفات قبل مرحلة التصويت والفرز وإعلان النتيجة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عدم الاعتداد بما أسفرت عنه هذه الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن مجلس الدولة بنص المادة ( 172 ) من الدستور هو قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية والذي ما فتئ قائما عليها باسطا ولا يته علي مختلف أشكالها وتعدت صورها ، وإذا كان نص المادة (93 ) من الدستور يجري علي أن يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه وكذلك مجلس الشورى عملا بحكم المادة ( 205 ) من الدستور وذلك كله بعد تحقيق تجربة محكمة النقض في هذا الخصوص ، فإن مجال إعمال ذلك هو أن يستوفي المرشح الشروط المقررة قانونا للترشيح ثم يخوض الانتخابات ، وينصب الطعن علي العملية الانتخابية ذاتها وما شابها من أخطاء ومخالفات سواء في مرحلة التصويت أو إعلان النتيجة مرورا بمرحلة الفرز ورصد للأصوات ففي هذه الحالة وحدها ينعقد الاختصاص لمجلس الشعب أو مجلس الشورى للفصل في هذه الأمور بعد التحقيق الذي تجريه محكمة النقض في هذا الشأن . وبناء علي ذلك وحيث كان الثابت بالأوراق أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 6144 لسنة 49 ق بجلسة 6/6/1995 قضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح / فايزة إبراهيم عبد الكريم لعدم استيفائه شرط إجادة القراءة والكتابة ، ورغم ذلك امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الحكم ودعت لإجراء انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى عام 1995 عن الدائرة الأولي بمحافظة الفيوم ( ومقرها قسم شرطة الفيوم ) بين المرشحين ومن بينهم المرشح المذكور والمستبعد بحكم قضائي ومن ثم فإن إرادة الناخبين تكون قد وردت علي محل غير صالح للاقتراع عليه ، ويكون القرار المطعون فيه بالدعوة لإجراء الانتخابات خاضع لرقابة المشروعية التي يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ، ويخرج من ثم عن نطاق تطبيق حكم المادة (93) من الدستور ، ويصبح الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم علي سند صحيح من القانون ، ويتعين القضاء برفضه و تكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب عوضا عن النطق به . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، وعن الدفع بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة علي سند من أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشورى التي أجريت الانتخابات بشأنها في 7/6/1995 قد انتهت ، فإن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة . وهديا علي ذلك ، وحيث كان الثابت بالأوراق أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشورى والتي أجريت بشأنها الانتخابات بالقرار المطعون فيه بتاريخ 7/6/1995 قد انتهت ، ومن ثم يصبح شرط المصلحة في الدعوى الماثلة غير متوافر ، ومقتضى ذلك ولازمه هو القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة قبل الفصل فيها . ومن حيث إنه عن المصروفات ، فلا شك في أن مصلحة المدعي وقت رفعه الدعوى كانت متوافرة ومتحققة ، وأن الجهة الإدارية هي التي ألجأته بفعلها إلي رفع الدعوى الماثلة ، الأمر الذي لافكاك معه من إلزام الجهة الإدارية المصروفات فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفــــة أودعت قلم كتـــــاب المحكمة بتاريــــخ 8/ 6/ 1995 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ووقف تنفيذ ثم إلغاء انتخابات مجلس الشورى التي أجريت بالدائرة الأولي بمحافظة الفيوم ومقرهـــــــــا ( بندر الفيوم مركز إطســا ) وإعلان فوزه مع ...... وإلزام المدعي عليهما المصروفات وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان . وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه تقدم لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولي بمحافظة الفيوم ومقرها ( بندر الفيوم مركز إطســا ) بصفة عامل عن حزب الأحرار ، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في الدعوى رقم 6144 لسنة 49 ق المقامة منه قضت فيه بجلسة 6/6/1995 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنة من قبول ترشيح / ....... وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات دون استبعاد المذكور ، في الوقت الذي كان يتعين فيه عدم إجراء هذه الانتخابات وفوزه مع ...... بالتزكية علي أساس أن عدد المرشحين في الدائرة المذكورة خمسة مرشحين تنازل منهم عن الترشيح ...... ، ..... ، واستبعد الثالث بالحكم المشار إليه ، ولم يبق من المرشحين إلا هو و...... واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان . ونظر الشق العاجل بجلسة 20/6/1995 والجلسات التالية لها علي النحو الوارد بمحاضر جلسات المحكمة ، وقدم الحاضر عن المدعي خلالها ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، بجلسة 14/11/1995 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها . وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 25/5/2004 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 29/6/2004 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وخلال هذه المهلة أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا :ـ بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا . بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/7/2004 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .