الطعن رقم 734 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
شرطى الصفة والمصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الـــدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد الســــــلام النجــــــــــار نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر 0
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ( لاتقبل الطلبات الآتية : أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية ) ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها أجدبت من ثمة دليل على قيام مصلحة شخصية للمدعى فى الطعن على القرار موضوع الدعوى ، فإنها تضحى من ثم غير مقبول ويتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعى مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 28 /10/1997 ، طالبا في ختامها الحكم بفحص أسباب قرار إنشاء مدينة الإعلام بالسادس من أكتوبر وفحص مدى إلتزام جهة الإدارة بالقانون رقم 9 لسنة 83 ، إلغاء قرار إنشاء مدينة الإعلام بالسادس من أكتوبر على سند من أن المدعى يرى أن تكاليف إنشاء هذه المدينة تصل إلى مليارى جنيه وهذا الأمر يحتاج إلى الشفافية فى التنفيذ 0
وأودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه عدم قبول الدعوى 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 29/1/2002 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0