⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7669 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى: شرطى الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجروانـــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمدى الحلفــــــــــاوى وكيــــــــــــل مجلـــــس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 72 لسنة 1996 باعتماد تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجهة المدعى عليها الرابعة ، وما يترتب على ذلك من آثار0 وتعويض بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذا القرار0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فان المادة 12 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية " 0 الأمر الذى يقتضى معه لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية فى طلب الإلغاء ، ويتعين توافر هذا الشرط ابتداء واستمراره حتى الفصل فى الدعوى ، وإلا غدت الدعوى غير مقبولة 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أنه ولئن كان قد تحرر عقد تخصيص بين الجمعية المدعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ( والذى حلها محلها جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى المدعى عليه الثالث ) بتاريخ 8/11/1976 بمسطح قدره 529650 م2 من الكيلو 55 حتى الكيلو 900ر55 ، إلا أنه إزاء تقاعس الجمعية عن سداد كامل مقابل التخصيص رغم إنذارها فقد تم سحب التخصيص المذكور وأخطرت الجمعية بذلك فى 25/5/1985 ولم تطعن الجمعية على هذا القرار وتصبح نهائيا بفوات مواعيد القضية بالإلغاء ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة وصفة المدعين فى الطعن إلغاء أو تعويضا على القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 1996 باعتماد تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية المدعى عليها الرابعة للمسافة بين علامة الكيلو 40ر55 والكيلو 57ر55 طريق إسكندرية – مطروح – بحسبان أن هذه المساحة لا تخصها وليس لها ثمة علاقة بها فضلا عن أن الجمعية قبلت وارتضت تسليمها جزء من المتبقى من المساحة الواقعة ما بين علامة كم 55 حتى 400ر55 والتى لا تدخل فى القرار المطعون فيه وذلك حسبما هو ثابت من الطلب المقدم فيها بتاريخ 13/3/1995 0 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 26/6/1996 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم تعرض الجمعية المدعى عليها الرابعة فى حيازتها للمساحة المملوكة لها المحصورة ما بين علامتي الكيلو 55 إلى 900/55 طريق الإسكندرية – مطروح وذلك بإيقاف أعمال البناء التى شرعت الجمعية فى إقامتها ، وبإلغاء القرار رقم 72 لسنة 1996 الصادر من المدعى عليه الأول وبإلزام وزير العدل بمحو التسجيلات التى قامت بها الجمعية المدعى عليها الرابعة على عقد البيع الابتدائى المحرر فيها وبين المدعى عليه الثانى والثالث ، وإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث باداء مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالمدعى عن القرار رقم 72 لسنة 1996 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الجمعية التى يمثلها تمتلك مساحة تبلغ 529650 مترا مربعا أرض فضاء رملية كائنة فى المساحة مابين علامتي الكيلو 55 إلى 900ر55 طريق الأسكندرية – مطروح الصحراوى المحددة الحدود بعريضة الدعوى وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 8/11/1976 مع هيئة المشروعات والتعمير والتنمية الزراعية التى حلت محلها الهيئة المدعى عليها الثالثة وبموجب القرار رقم 128 لسنة 1980 قامت الجمعية بسداد كامل الثمن ، وقد أقامت الجمعية المدعى عليها الرابعة الدعوى رقم 1044 لسنة 1995 ضد الجمعية المدعية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية 0 وبجلسة 23/5/1996 قدمت اللجنة المذكورة فى حوافظ مستندات طوت مع القرار رقم 72 لسنة 1996 باعتماد تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان ( المدعى عليها الرابعة ) فى المساحة بين علامة الكيلو 40ر55 وعلامة الكيلو 57ر55 طريق الإسكندرية – مطروح – وهو للقرار المطعون فيه ، والذى نصت عليه الجمعية المدعية مخالفته القرار الصادر بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها وأنه قد أصابها بأضرار بالغة تتمثل فى فقدانها قطعة الأرض المخصصة لها 0 وتد وول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجمعية أربع حافظات ومذكرة كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وقد أحيلت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام الجهة المدعية المصروفات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 19/11/2002 وتم مد أجل النطق به لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0