⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4901 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: شرطى الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســـليمان عـــــلى ســــليمان وكيـــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقيب الأطباء البيطريين فيما تضمنه من تحديد يوم 26/4/1993 لإجراء انتخابات نقابة الأطباء البيطريين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ووقف إعلان نتيجة الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل على ما يبين من الأوراق فى أن المدعى يقيم دعواه الماثلة على سند من القول بأن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور لأن القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد شابه العديد من المخالفات الدستورية والتى تضمنتها المواد { 3، 7 ، 8 ،9 } من القانون المشار إليه والتى تمثلت فى أن يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المخالفة وهو ما يؤدى إلى انتزاع القاضى من بيئته الطبيعية ويسند إليه عملا غير قضائى ، كما اعتبر القانون المشار اليه أن الانتخاب واجب مهنى لا يجوز التخلف عنه ، مما بعد ارغاما لعضو النقابة على الادلاء بصوته فى هذه الانتخابات ، كما أن هذا القانون يعوق النقابة عن القيام بواجباتها للصالح العام لأنه قد حدد لها أهدافا معينة وحظر عليها أن تمارس نشاطا يخالف هذه الأهداف ، هذا فضلا عن أن هذا القانون قد ألغى الانتخابات التكميلية التى كانت مقررة فى قوانين النقابات لاستبدال بعض الاعضاء القدامى بأعضاء جدد ، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0 ولم ترد النقابة المدعى عليها على الدعوى على النحو المبين بالاجراءات 0 ومن حيث إن المادة {12} من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 م تنص على أنه : - لاتقبل الطلبات الآتية : - أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 00 " ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه شرط المصلحة الواجب تحقيقه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، ولا يؤثر هذا الدفع المتأخر فى إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى الموضوع ويجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى باعتبار أن دعوى الإلغاء هى دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإنه اذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة 0 { يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق – عليا – بجلسة 1/1/1991 م بالموسوعة الإدارية الحديثة حـ33 صــ149 قاعدة رقم 73 } 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 26/4/1993 لاختيار أعضاء نقابة الأطباء البيطريين ، قد تمت وأعلنت نتيجتها ،وانتهت دورتها الانتخابية ، وذلك على النحو الثابت بمذكرة الدولة والتى لم يجحدها المدعى ، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فىالغاء القرار المطعون فيه ، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة دون المساس بحق المدعى فى طلب التعويض إن كان له وجه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأسـباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 /4/1993 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقيب الأطباء البيطريين فيما تضمنه من إجراء الانتخابات لنقابة الأطباء البيطريين يوم 26/4/1993 ووقف إعلان نتيجة تلك الانتخابات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وقال المدعى شرحا بدعواه ، أنه بتاريخ 17/2/1993 أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، وقد شاب هذا القانون العديد من المخالفات الدستورية الأمر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى ، وقد أنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/12/1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ،وجرى تحضير الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وعينت المحكمة جلسة 26/2/2002 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/4/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الآجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0