الطعن رقم 6900 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شرطى الصفة والمصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــــلاح الدين الجـــراوانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد إبراهـــــــيم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الجمعية العمومية لإتحاد الناشرين التى أجريت يوم 19/5/2001 لاختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه لاوجه للدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة كون أن المدعيين لم يكونا مرشحين فى انتخابات الاتحاد المطعون عليها ، ذلك أنه يكفى أن يكون رافع الدعوى عضو بالجمعية العمومية للاتحاد المذكور حتى يكون له الصفة والمصلحة فى أقامتها 0
ومن حيث إن من الأصول المسلمة أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإن رفعت الدعوى وهى مفتقرة إلى هذا الركن كانت فى الأصل غير مقبولة ، وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة جهة الإدارة إلى الطلبات ، أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ، ووجب القضاء بإعتبار الخصومة منتهية فيها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه أثناء نظر الدعوى أصدرت الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين قرارا بتاريخ 19/9/2001 بالموافقة على حل مجلس إدارة الاتحاد المشكل بناء على الانتخابات التى أجريت يوم 19/5/2001 المطعون عليها بالدعوى الماثلة ، وبهذه المثابة فإن المدعى يكون قد استجيب إلى طلباته المقام بشأنها الدعوى مما تصبح معه الدعوى غير ذات موضوع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات لاستجابتها لطلبات المدعى بعد رفع الدعوى 0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها الثالثة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 /5/2001 ، وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة إنتخابات إتحاد الناشرين المصريين التى أجريت بتاريخ 19/5/2001 وفى الموضوع ببطلان إعلان هذه النتيجة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات ومذكرة التمس فيها الحكم بإنتهاء الخصومة حيث صدر قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد المشكل بناء على الانتخابات المطعون عليها0
وبجلسة 14/4/2002 قررت المحكمة بهيئة سابقة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإنتهاء الخصومة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 20/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى عليه الثالث مذكرة دفاع وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0