الطعن رقم 4002 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
شرط الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و.د حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
محمد فرج الله مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه لما كان مقتضى حكم نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة إنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مقامة خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ، وقد استقر القضاء الإدارى على إنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار بأى وسيله من وسائل الأخطار و بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل ، بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علما يقيينا لا ظنيا ولا افتراضيا 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه بضم مسجد خالد بن الوليد إلى المساجد الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة الأوقاف قد صدر بتاريخ 30/6/1993 ، وقد تم الضم بالفعل وتعيين عاملين وهذه تعد واقعة مادية يتحقق بها علم الكافة – ومنهم المدعية – بهذا الضم وإذ لم تبادر المدعية بإقامة دعواها ألا فى 8/2/1996 أى بعد أكثر من سنتين ونصف ، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانونى ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 8/2/ 1996 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 55 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 30/6/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى إنها تمتلك مساحة 211 م 2 مقام عليها عقار مكون من خمسه أدوار أسفله مسجد خالد بن الوليد وقد صدر القرار المطعون فيه بضم هذا المسجد لوزارة الأوقاف بالمخالفة للدستور وأحكام القانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتى اختتمتها المدعية بالطلبات سالفه الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة ، وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
واحتياطيا : برفض الدعوى وإلزام المدعية فى الحالتين
وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اربعه أسابيع ، أودع محامى الدولة خلال هذا الأجل مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0