⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12056 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-29
ملخص / وقائع الدعوى: شرط الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة و إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 86 لسنة 2002 فيما تضمنه من تعديل اختصاص مأمورية ضرائب المهن الحرة بالقاهرة وذلك بإضافة اختصاص محاسبة ممولى المهن الحرة ( غير التجارية ) التابعة لبعض المأموريات الجغرافية منها المرج ، واستبعاد محاسبة هولاء الممولين من اختصاص مأمورياتهم الجغرافية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية 000 " 0 ومفاد ذلك أن مناط بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا فى حاله ثبوت عدم النشر أو حدوث الإعلان ، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونا لرفع الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفعها بحسبان أن ذلك من النظام العام 0 وبناء على ذلك ، وحيث كان الثابت من القرار المطعون فيه رقم 86 لسنة 2002 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب بشأن تعديل اختصاص مأمورية ضرائب المهن الحرة بالقاهرة قد نشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 44 بتاريخ 20/2/2002 ، وإذا أقام المدعى دعواه الماثلة بالطعن فيه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/5/2002 ، ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد مرور أكثر من ستين يوما من تاريخ النشر ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهــــذه الأســباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/5/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 86 لسنة 2002 الصادر من المدعى عليه الثانى ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يعمل بمهنه المحاماة ويقيم بدائرة منطقة المرج ويتبع مأمورية ضرائب المرج ، وبطاقته الضريبية صادرة من هذه المأمورية ويحاسب أمامها منذ عام 1985 حتىورد إليه نموذج 18 ضرائب عن السنوات 98 ، 99 ، 2000 بتاريخ 16/4/2002 ، فتقدم بطعن فى هذا النموذج أمام مأمورية المرج إلا أنه فوجىء بالقرار المطعون فيه رقم 86 لسنة 2002 الصادر من المدعى عليه الثانى بتعديل اختصاص مأمورية ضرائب المهن الحرة بالقاهرة الكائنة 8 شارع الفسقية جاردن سيتى وذلك بإضافة اختصاص محاسبة ممولى المهن الحرة ( غير التجارية ) التابعة لبعض المأموريات الجغرافية منها مأمورية المرج ،واستبعاد محاسبة الممولين المشار إليهم من اختصاص المأموريات الجغرافية التى كانوا تابعين لها ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للائحة التنفيذية للقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والتى حددت المأمورية المختصة بأنها تلك التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وأضاف أن مسألة تحديد المأمورية المختصة مسألة قانونية بحته لا يجوز للوزير أو لغيره تعديلها بموجب قرار إدارى يصدر منه حسب رؤيته الخاصة ، وأن القرار المطعون فيه من شأنه أن يزيد من إرهاق الأفراد والمتعاملين مع المأموريات ، ويؤدى إلى تكدس العمل بمأمورية واحدة تقع فى منطقة هى من أهم المناطق داخل وسط البلد 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفه البيان 0 وتحدد لنظر الدعوى جلسة 2/7/2002 أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 8/10/2002 تقرر إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى للاختصاص ، ونظرت الدعوى أمامها بجلسة 15/4/2003 والجلسات التالية على النحو الوارد بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرتى دفاع طلب فى الأولى رفض الدعوى ، وفى الثانية طلب أصليا :- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار ، واحتياطيا رفض الدعوى ، وكانت المحكمة بجلسة 9/12/2003 قد قررت التأجيل لجلسة 17/2/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ، وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/5/2004 ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/6/2004 لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0