الطعن رقم 3775 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
سند الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسليمه صورة تنفيذيه للحكم الصادر فى الدعوى رقم 6293/41 ق وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن المادة 3 من قانون مجلس الدولة تقضى بأن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة ، وتقضى المادة 73 من قانون المرافعات بأنه يحب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفق أحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده ، وتقضى المادة 17 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 – فإنه لا يلزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 0
ومن حيث إنه ولما كانت الثابت مما تقدم أنه يحق علىالمحامى إثبات وكالته بمحضر الجلسة إذا كان التوكيل عاما وايداعها ملفها إذا كان خاصا وإذ أودع / مصطفى أحمد عبد الرحمن عريضة الدعوى ، وتتعهد بتقديم سند الوكالة إلا أن محاضر الجلسات قد خلت مما يفيد وكالة المحامى برفع الدعوى عن المدعى وهوما يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت مصطفى أحمد عبد الرحمن بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 30 /1/1996 وطلب في ختامها الحكم بتسليمه صورة تنفيذية بدلا من الصورة المفقودة للحكم رقم 6293 لسنة 41 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه أقام الدعوى رقم 6293/ 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد – وموضوعها شطب القرار الصادر بتسجيل النموذج رقم 4759 / 87 المسجل باسم المدعى عليه الأول ، وقد قضى فيها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بشطب النموذج رقم 4759/ 1987 م وهو عبارة عن نموذج لوحة توزيع كهرباء 4 خطوط به نوعه من الصاج والزجاج ، وقد فقدت الصورة التنفيذية للحكم وحرر بشأن ذلك محضر شرطة 0
وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وبجلسة 26/3/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة التى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصروفات واحتياطيا بالتصريح للمدعى باستلام صورة تنفيذية بدلا من المفقودة منه برقم 6293 لسنة 41 ق مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 10/4/2004 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/4/2004 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0