الطعن رقم 2178 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
سند الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و.د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
محمد فرج الله مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الأستاذ / فوزى الجزار المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعي للحكم بالطلبات آنفه الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، فإنه وفقا لأحكام المادتين ( 72 ، 73 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه 0
ومن حيث أن من المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى إنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فأن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفه ، وإنه يجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة فى أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ان المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعي بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ، ولم يتم ذلك بموجب توكيل ، وإنما تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة، إلا إنه لم يفعل فلم يقدم سند وكالته أثناء مرحلة تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ، كما لم يحضر المدعى أمام المحكمة ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، مع إلزام رافع الدعوى المصروفات 0
" فلهــــــذه الأســـــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
.
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 6/12/1995أودع الأستاذ / فوزى الجزار المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 5/12/1995 فى الدعوى رقم 2053 لسنة 50 ق والذى قضى بوقف تنفيذ قرار إعادة انتخابات فى الدائرة السادسة بمركز أوسيم محافظة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وأثناء ذلك لم يحضر المدعى ولم يقدم رافع الدعوى أو الحاضر عنه سند وكالته عن المدعى ، وبجلسة 26/11/ 1996 كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وإلزام رافعها المصروفات واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/9/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة اسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0