⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14082 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-16
ملخص / وقائع الدعوى: سند الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و.د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الثابت من الأوراق أن الأستاذ / جلال زكى المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعية للحكم لها بالطلبات آنفه الذكر 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام المادتين ( 72 ، 73 ) من قانون المرافعات إنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكلة وفقا لأحكام قانون المحاماه 0 ومن المقرر إنه يجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة فى أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفه 0 ومن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى إنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فأن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ان المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه وإنما تعهد المحامى فى محضر الإيداع تقديم سند وكالته فى أول جلسة، إلا إنه لم يفعل كما لم يقدم سنه وكالته أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى ، رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك ، كما لم يعقب على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى والذى ارتأى فيه أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وإلزام رافعها المصروفات ( لعدم تقديمه سند الوكالة عن المدعية ) ، كما لم تحضر المدعية أمام المحكمة 0 وإذا لم تكشف أوراق الدعوى عن إنه قد صدر توكيلا من صاحبة الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه، ومن ثم فليس لهذا المحامى أن يطلب قضاء بحق على غير إرادة المرفوعة بإسمها الدعوى أو أن يحل محلها فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها فى المطالبة به دون رضاءها ، الأمر الذى يتعين معه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإنه لما كان الثابت مما تقدم أن المحامى المذكور قد قام برفع الدعوى الماثلة باسم المدعية ، ولم يقدم سند وكالته عنها طوال مرحلة نظر الدعوى أمام المحكمة رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك ولكن دون جدوى ، وقد ترتب على إقامة الدعوى أن اتخذت الإجراءات بشأنها ، مما يتعين معه إلزام رافع الدعوى المصروفات 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 37 لسنة 28ق الصادر بجلسة 27/5/1971 )0 " فلهـــذه الأسـباب " : حكمت المحكمة : " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، وألزمت رافعها المصروفات 0 " سكرتير المحكمة رئيس المحكمة .
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 18/3/2003 أقام الأستاذ / ...... نيابة عن الأستاذ / ...... المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعية ، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرارين رقمى 526 لسنة 1998 ، 260 لسنة1996 الصادرين من وزير التربية والتعليم ، وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وأثناء نظر الشق العاجل من الدعوى لم تحضر المدعية كما لم يقدم المحامى رافع الدعوى أو الحاضر عنها سند وكالته عنها رغم إنه قد تعهدفى محضر إيداع صحيفة الدعوى بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة ، ولكن دون جدوى وبجلسة 18/11/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 27/1/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفه مع إلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا ( فى حاله تقديم سند الوكالة ) قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ،وبجلسة 27/1/2004 حضر محام عن وكيل المدعية ولم يقدم سند الوكالة عنها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة 16/3/ 2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، وخلال هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، ولم يقدم وكيل المدعيةسند وكالته عنها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0