الطعن رقم 6792 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي وقفا لصحيح التكييف الذى تنزله المحكمة فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها كأتعاب محاماة فى القضايا المحكوم فيها لصالح توكيله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 15/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام كتاب المحكمة حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا ، وتقضى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية مستبدله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن : - أن الرسوم تصبح إلزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، ويسمح للمحكوم له صورة تنفيذيه من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملزم بها الغير 0
ومن حيث إنه ولما كان من الثابت من الأوراق أن منشور المستشار / أمين عام مجلس الدولة المؤرخ 20/5/1996 قد انتهى إلى أنه إذا تقدم المدعى المحكوم لصالحه مع إلزام خصمه المصروفات يطلب تسليمه الصورة التنفيذية من الحكم فلا يجوز تسليمه الصورة التنفيذية إلا بعد تحصيل أتعاب المحاماة المقررة قانونا ، وإذ يثبت من الأوراق قيام المدعى بسداد الرسوم عن الدعاوى أرقام 836 لسنة 46 ق ، 88 لسنة 46 ق ، 483 لسنة 45 ق ، 500 لسنة 45 ق ، 40 لسنة 45 ق ، 234 لسنة 46 ق، 1590 لسنة 51 قضاء إدارى ، 8695 لسنة 52 ق ، 5501 لسنة 51 ق ، 8860 لسنة 52 ق ، 7902 لسنة 50 ق ، 88 لسنة 46 ق ، 482 لسنة 45 ق ، 40 لسنة 45 ق ، 234 لسنة 46 ق ، 136 لسنة 46 ق ، ولم تقدم الجهة الإدارية ما تبقى عن المدعى واقعة السداد عن من صدرت لصالحهم الأحكام المشار إليها وذلك مع ثبوت تسليم الصور التنفيذية للأحكام القضائية إلى المدعى 0
ومن حيث إنه ولما كان قيام المدعى بسداد هذه الرسوم تم دون وجه حق وتنفيذا للمنشور المشار إليه – فإن المحكمة تقضى بإلزام الجهة الإدارية برد هذه المبالغ المحددة على الصور التنفيذية للأحكام 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهــــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد المبالغ المسددة من المدعى كرسوم على الدعاوى المشار إليها بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 13 /4/1999 ، وطلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالمنشور الصادر فى 20/5/1996 وإلزام المدعى عليه بصفته برد المبالغ المحصلة منه تحت حساب أتعاب المحاماة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه وكيل عن عدد من العاملين بمركز البحوث الزراعية صدرت لصالحهم أحكام قضائية فى القضايا وتضمنت إلزام الجهة الإدارية بصرف حافز 70 % وبدل العدوى المقرر ولدى استلام الصور التنفيذية من الأحكام دأبت قلم كتاب القسم القضائى بمجلس الدولة على تحصيل أتعاب المحاماة من المحكوم لهم وذلك استنادا إلى منشور المستشار / أمين عام مجلس الدولة المؤرخ 20/5/1996 وأوجبت عليهم اتخاذ هذا القرار وتقضى أحكام المادة 187 من قانون المحاماة بأن على المحكمة من تلقاء نفسها الحكم على من يخسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام ، كما تقضى المادة (188 ) بأن تؤل إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية وأتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا ، وتأخذ هذا الأتعاب حكم الرسوم القضائية ويقوم أقلام الكتاب تخصيصها لحساب الصندوق وقف للقواعد المقررة ، وقد قضت المحكمة الدستورية بجلسة 15/4/1995 فى الدعوى رقم 127 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90/1944 فيما تضمنته من تعديلها بالقانون رقم 7/1995 من تخويل أقلام الكتاب حق تحصيل الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها نهائيا 0
وأضاف المدعى أنه لا يتعين أن تنفرد أتعاب المحاماة بحكم مغاير ويكون مطالبة المحكوم لصالحهم سداد أتعاب المحاماة مالم ينص عليها حكم أو يفرضه قانون عدوان على حكم المحكمة الدستورية العليا 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة عل الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة شكوى مقدمة إلى أمين عام مجلس الدولة ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية لأحكام قضائية وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 2/3/2004 قدم المدعى ثلاث مستندات طويت على صورة توكيل وصورة حكم صادر عن المحكمة الإدارية لوزارة المالية ، صورة ضوئية لأحكام قضائية وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/4/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته كما أودع حافظتى مستندات طويت على صور لأحكام قضائية ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول طلب إلغاء القرار الطعين لزوال شرط المصلحة وبرفض طلب استرداد المبالغ المحصلة من المدعى تنفيذا للقرار محل الطعن وإلزام المدعى المصروفات لجلسة 20/4/2004 ثم وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0