الطعن رقم 14151 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
توقيع الصحيفة من محامى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقمى 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وحيث إن مقتضى حكم المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يتعين أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التى تقدم إليها الدعوى ، كما أنه وفقا لحكم نصى المادتين 37 ، 58 من قانون المحاماة رقم 83117 أنه لا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها وإلا حكم ببطلان الصحيفة 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى الماثلة أنها جاءت خالية من توقيع محام وبذلك يكون قد تخلف فى شأنها شرط جوهرى ويتعين تبعا لذلك القضاء ببطلان عريضة الدعوى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
ببطلان عريضة الدعوى ، وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2003 ، طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القراران رقما 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ،وفى الموضوع بإلغاء القرارين المشار إليهما وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه وآخرين يمتلكون مدارس دار الحنان الخاصة للغات ( بنين وبنات ) تدار طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 ، الخاص بالتعليم الخاص بمصر وتخضع هذه المدارس لإدارة العمرانية التعليمية وبتاريخ 13/8/1996 ، صدر السيد وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1996 بتحصيل 1% من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية بالشروط والقواعد المشار إليها بهذا القرار وبتاريخ 16/9/1998 أصدر قرار وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 526 لسنة 1998 بتحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم فى جميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بهذا القرار 0
وقد استند السيد وزير التعليم فى إصدار هذين القرارين إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، وكذا كتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية المؤرخين 29/6/1996 و 20/3/1998 0
وقد نعى الطاعن على هذين القرارين أن المشرع فى القانون رقم 139 لسنة 1981 لم يعطى وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة وتحميلها بأعباء مالية لصالح أى جهة عامة هذا فضلا عن أن القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 قد حدد أوجه مصروفات المدارس الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة ، بالإضافة إلى أن النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة خلت مواده من نص يمنح الجمعية العمومية ومجلس الإدارة أى سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 29/7/2003 حيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة ( كطلب المحكمة ) تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 260 /1996 ، 526 / 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 27/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به 0