الطعن رقم 625 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-11-29
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف يزيل هذا الحكم و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور الحكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إقضائها ، فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه و لم يعجل الخصومة أمام محكمة الإستئناف خلال سنة كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، و تبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض بأعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى ، و لا يغير من ذلك وفاة محامى الطاعن - الصادر لصالحة حكم النقض - قبل صدور الحكم ، ذلك أن حكم النقض السابق و كان حضورياً بالنسبة للطاعن لأنه هو الذى رفع الطعن الذى صدر فيه ذلك الحكم و من ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً و لا ينتفى هذا العلم بوفاة المحامى الذى كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينه و بين الوقوف على ما تم فى الطعن و تعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط ، فليس المحامى هو السبيل الوحيد إلى معرفة الحكم و من ثم فإن وفاة محامى الطاعن لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يستحيل معها السير فى الخصومة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الخصومة لإنقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للإستئناف الذى وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون .