⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9177 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-31
ملخص / وقائع الدعوى: توقيع الصحيفة من محامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف من دعواه ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات من الترشيحات لعضوية المجالس الشعبية بمحافظة الجيزة فيما تضمنه من عدم استبعاد المدعى عليهما الرابع والخامس من الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى بمدينة منشأة القناطر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام ، فإن المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة 0 وتنص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه ، وإلا حكم ببطلان الصحيفة 00" وتنص المادة 58 من ذات القانون على أن " لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها 00 ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " 0 ومفاد ما تقدم ، وفى ضوء أحكام القضاء الإداري فإن صحف الدعاوى التى ترفع أمام محكمة القضاء الإداري يجب أن تكون موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمامها وإلا كانت هذه الصحف باطلة ، ذلك أن المشرع إذ أوجب توقيع الصحيفة من محام مقيد أمام هذه المحكمة فإنه يكون قد نهى عن رفع الدعوى بغير هذا القيد متوخيا فى ذلك مصلحة العدالة باعتباره أمرا يتعلق بالنظام العام الذى لا يجوز الإخلال به ، والمشرع ضمنيا اشترط فى الطلبات التى ترفع أمام محكمة القضاء الإداري أن تكون موقعة من محام مقبول أمامها وجعل هذا الإجراء واجبا لاستكمال شكل العريضة ، إنما يهدف إلى تحقيق غاية معنية يحققها توافر هذا الشكل وهو أن يتولى مباشرة المنازعات التى تنظرها هذه المحكمة محامون مقبولون للمرافعة أمامها باعتبار أن عرائض تلك المنازعات هى التى تفتتح بها الخصومة ، ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون المشرع فى قانون مجلس الدولة لم ينص صراحة على بطلان صحيفة الدعوى التي لا يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري ، على عكس ما نص عليه قانون المحاماة ، وذلك مادام أن قانون مجلس الدولة قد اعتبر هذا الإجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام وبمراعاة أن التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري يحتاج إلى خبرة وكفاية من درجة معينة من المحامين ، وحتى لا تكون القرارات الإدارية والتصرفات الحكومية محل اختصام بغير مبرر إذا ما ترك الأمر بغير ضابط ، وتقدير ما إذا كانت الصحيفة موقعة من المحامى المقبول وصادره منه أم لا إنما هى مسألة واقع يترك ثبوته والاطمئنان إلى دليل هذا الثبوت ، إلى المحكمة 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى يبين أنها محررة على أوراق منسوبة إلى مكتب الأستاذين / خالد صبرى عثمان ، قطب عبد الحميد المحاميان بناحية بنى سلامة إمبابة جيزة ، وأن هذه الصحيفة موقعة باسم يقرأ " قطب " ، ولما كان الثابت من محاضر نظر الدعوى أن الأستاذة / حنان بركة المحامية والوكيلة عن الأستاذ / قطب عبد الحميد المحامى بالتوكيل رقم 1604 ب لسنة 1998 إمبابة قد حضرت أمام المحكمة بجلسة 2/4/2002 وقررت أن التوقيع المنسوب صدوره إلى موكلها ( الأستاذ/ قطب عبد الحميد المحامى ) على صحيفة الدعوى غير صحيح وأنه لم يشرف على الصحيفة ولم تخرج من مكتبه وأنها تطعن على هذا التوقيع بالتزوير ، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود توكيل لهذا المحامى فى إقامة الدعوى أو أنه هو الذى قام بإيداعها أو أناب غيره فى ذلك ، حيث إن الثابت من محضر الإيداع أن المدعى شخصيا هو الذى أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين المنوه عنها أن الأستاذ / خالد صبرى عثمان المحامى الوارد اسمه على صحيفة الدعوى مقيد حاليا بجدول المحامين المشتغلين بالابتدائى ، وبهذه المثابة فإن صحيفة الدعوى تكون غير موقع عليها من محام مقبول أما محكمة القضاء الإداري ، مما يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لهذا السبب ، ولا ينال من سلامة هذا النظر ما جاء بدفاع المحامين الحاضرين مع المدعى بجلسة 16/4/2002 وأحدهما محام بالنقض والإدارية العليا والآخر مقيد بالاستئناف العالى ، وطلبهما تصحيح البطلان وتوقيع الصحيفة ، ذلك أن الثابت أنهما لم يحررا صحيفة الدعوى ولم يشرفا على صياغتها ولم ينسبا ما جاء بهذه الصحيفة إليهما ، ومن المقرر أن صحيفة الدعوى هى التى تفتتح بها الخصومة 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــذه الأســــــباب " : حكمت المحكمة : ببطلان صحيفة الدعوى لعدم ثبوت توقيعها من محام مقبول أمامها ، وألزمت رافعها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعها المدعى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 /3/2002 ، وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الطعون والاعتراضات برفض رفع اسم المدعى عليهما الرابع والخامس من كشوف المرشحين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر مع المدعى حافظة مستندات وثلاث مذكرات ، وبجلسة 2/4/2002 حضرت / .... المحامية عن / قطب عبد الحميد المحامى بالتوكيل رقم 1604 ب / 98 ( المنسوب توقيعه على صحيفة الدعوى ) وقررت أن موكلها لم يوقع على صحيفة الدعوى وأنها تطعن بالتزوير على هذا التوقيع 0 وقدم الحاضر عن المدعى عليهما الرابع والخامس ثلاث حوافظ مستندات حوت إحداهما شهادة من نقابة المحامين بتاريخ 3/4/2002 تضمنت أن ...... المحامى كان مقيدا بالجدول العام بتاريخ 4/12/96 ثم استبعد من الجدول لمضى أكثر من أربع سنوات على القيد بالجدول العام دون تعديله للابتدائي طبقا لنص المادة 30 من قانون المحاماة ، وأن ........ المحامى مقيد بالجدول العام بتاريخ 21/10/1992 وقيد ابتدائي بتاريخ 19/4/1995 وما يزال اسمه مقيد بجدول المحامين المشتغلين بالابتدائي ، كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وبجلسة 3/8/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 8/10/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مع إلزام المدعى المصروفات 0 واحتياطيا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 26/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0