⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9492 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى: توقيع الصحيفة من محامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صـــــلاح الدين الجروانـــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث وإعمالا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة وإلا تعين القضاء ببطلان صحيفة الدعوى 0 ومن حيث إن عريضة الدعوى الماثلة أودعت قلم كتاب المحكمة وكانت غير موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة فلم توقع سواء من المدعى – وهو محام – أو من محام آخر ينوب عنه فى رفعها ، ومن ثم يتعين القضاء ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : ببطلان صحيفة الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة غير موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /3/2002 ، يطلب فيها الحكم أصليا بوقف تنفيذ القرار رقم 3080 /2002 فيما تضمنه من تصميم وتجديد رموز المرشحين واحتياطيا وقف إجراء الانتخابات لحين الفصل فى الدعوى بحكم نهائى وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 186 لسنة 2002 والقاضى بعدم الاختصاص والقضاء مجددا بأن يكون ترتيب المرشحين وفقا لأسبقية التقديم وإلغاء القرار رقم 3080/2002 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 30/3/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث تبادل طرف الدعوى المذكرات والمستندات 0 وبجلسة 26/11/2002 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 7/1/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك ثم قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة 14/1/2003 نظرا لكون يوم 7/1/2003 عطله رسمية بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0