الطعن رقم 8453 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجــــــار نائب رئيس مجـلــس الدولــــــة
و 0د0 حمـــــــدى الحلـــــفاوى وكــــــيل مجـلــــــــس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مختار محمود مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إيقاف السير في إجراءات تسجيل الطلب رقم 2054 لسنة 2000 و الممتد بالطلب رقم 1401 لسنة 2001 المقدم من المدعى لتسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 9283 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القــــــاهرة والمؤيد استئنافيا بالحكــــم رقم 3136 لسنة 117 ق 0 بجلسة 26/12/2002 مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه تعويضا قدره خمسون ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في شقها العاجل 0
وحيث إنه عن طلب الإلغاء فإن المادة (5 ) من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 تنص على أنه ( يختص كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع في دائرة اختصاصه 0 )
وتنص المادة (6 ) من ذات القانون على أنه " تقوم مكاتب الشهر بما يأتى : -
(1 ) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأمورية المختصة بالصلاحية للشهر0
(2 ) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها 0
(3 ) تصوير المحررات التى يطلب شهرها 0
(4 ) حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها 0
(5 ) إعداد فهارس للمحررات التى تشهر 0
(6 ) 00000 "
وتنص المادة (9 ) من القانون المذكور على أنه : " جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبته لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 0 "
وتنص المادة (10 ) من القانون المذكور على أنه : (جميع التصرفات والاحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب لذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير 00 "
وتنص المادة (21 ) من القانون المشار إليه على أنه " تتم إجراءات الشهر في جميع الاحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم 0 " 0
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أناط بمكاتب الشهر العقارى دون غيرها الاختصاص بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات كل مكتب بما يخصه وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (6 ) سالفة الذكر ، كما أوجب المشرع الشهر بطريق التسجيل كل التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك ، ورتب المشرع على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذه الحقوق على الغير ، ويكون التسجيل بناء على طلب يقوم من ذوى الشأن مرفق به البيانات والمستندات اللازمة ، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر فإذا كان المراد تسجيله حكما نهائيا مثبتا لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية سواء بإنشائه أو نقله أو تغييره أو زواله ، فيتحدد اختصاص الشهر العقارى في التأكد من أن هذا الحكم نهائى من عدمه دون مناقشة ما قضى به الحكم لتعارض ذلك مع مبدأ حجية الاحكام القضائية ، والذى مقتضاه أن الاحكام تكون حجة فيما فصلت فيه ، بحيث تصبح عنوان صحة لا يقبل المناقشة ، وعنوان حقيقة لا تقبل المجادلة 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بالطلب رقم 2054 لسنة 2000 لتسجيل الحكم الصادر رقم 2054 لسنة 2000 لتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/7/1993 ، وكذا عقد البيع المؤرخ 10/4/1994 ، والصادرة في الدعوى رقم 9283 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 27/9/1998 وأثناء السير في إجراءات التسجيل ورد للمأمورية إنذار من المدعو/ السيد على إسماعيل إبراهيم ، يفيد قيامه وأخري باستئناف في الحكم المشار إليه بالاستئناف رقم 3136 لسنة 117 ق على أساس أن مورثهم قد توفى قبل عقد البيع المؤرخ 3/7/1993 الأمر الذى أدى بالمأمورية إلى التوقف عن السير في إجراءات التسجيل لحين صدور الحكم النهائى في الاستئناف المشار إليه وهو ما يدخل في اختصاص الشهر العقارى للتأكد من كون الحكم نهائيا حسبما سلف البيان بيد أنه بجلسة 26/12/2001 قضى في الاستئناف المشار إليه باعتباره كأن لم يكن وإلزام المستأنفين المصروفات ، الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر في الدعوى رقم 9283 لسنة 1998 والمطلوب تسجيله قد بات نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضى به بصدور حكم الاستئناف وذلك أيا ما كان مضمون هذا الحكم طالما لم يبلغ أو يعدل الحكم المستأنف والصادر لصالح المدعى ، فضلا عن أن هذا الحكم الاستئنافى لم يقدم بشأنه ثمة طعن بالنقض حسبما جاء بالشهادة الصادرة من جدول محكمة النقض والمرفقة بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 16/4/2002 ومن ثم فإنه لا يسوغ والحال هكذا لمصلحة الشهر العقارى إيقاف السير في إجراءات تسجيل الطلب المشار إليه بعد أن أصبح الحكم الصادر لصالح المدعى نهائيا ، إذ أن ذلك يستطيل إلى مناقشة حجية الاحكام القضائية وهو ما لا يحوز قانونا بآي حال من الأحوال ، ومن ثم كان يتعين على مصلحة الشهر العقارى السير في إجراءات التسجيل في ضوء هذا الحكم النهائى البات ، ولذوى الشأن أن يطعن في هذا التسجيل إن يشاء بالطرق المقررة قانونا ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بعدم السير في إجراءات تسجيل الطلب المقدم من المدعى المشار إليه مخالفا للقانون متعينا القضاء بإلغائه 0
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن يكون هناك خطأ والذى يتمثل في عدم مشروعية القرار ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
وحيث إنه في مجال استظهار ركن الخطأ فإنه لما كان القرار المطلوب التعويض عنه قد جاء مخالفا للقانون على النحو السالف إيراده وبذلك يتحقق ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ، وإذ أصاب المدعى ضرر من جراء القرار غير المشروع يتمثل في حرمانه من اكتمال إجراءات التسجيل حتى يكون الحكم الصادر لصالحه حجة في مواجهة الغير ويتسنى له التعامل بشأن العقار موضوع هذا الحكم بكافة أنواع التصرفات ، ولما كان هذا الضرر قد جاء نتيجة لخطأ الجهة الإدارية ومن ثم توافرت أركان المسئولية الإدارية ويتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا وقدره ثلاثة آلاف جنيه 0 "
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة " 184" مرافعات 0
فلـهـــذه الأســـــباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مقداره ثلاث آلاف جنيه وألزمتها المصروفات 0
سكرتيـر المــحـكـمــة رئيـــس المـحـكـمــة
فقرة رقم -1
الوقــائـع : -
بتاريخ 14/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الشكوى رقم 63 لسنة 2001 المعلن إليه بتاريخ 1/3/2002 بوقف السير في إجراءات تسجيل الطلب رقم 2054 لسنة 2000 الممتد بالطلب رقم 1401 لسنة 2001 الدخيلة لتسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 9283 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة والذى تأيد بالاستئناف رقم 3136 لسنة 117 ق ، بجلسة 26/12/2002 وتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به من جراء امتناع المطعون ضدهم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يمتلك فيلا سكنية بناحية العجمى – البيطاش قسم الدخيلة بالإسكندرية بموجب الشراء لعقد البيع مؤرخ 10/4/1994 وقد أقام الدعوى رقم 9283 لسنة 1998 بصحة و نفاذ عقد البيع المذكور ، فضلا عن صحة و نفاذ عقد البيع سند ملكية البائع له وقام بأشهار عريضة الدعوى المذكورة برقم 1572 بتاريخ 12/7/1998 0
وبجلسة 27/9/1998 صدر الحكم أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/7/1993 والمتضمن بيع المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى ( البائع للمدعى ) قطعة الأرض موضوع الدعوى والمحددة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع الابتدائي 0
ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10/4/1994 المتضمن بيع المدعى عليه الثانى ( للمدعى في الدعوى الراهنة ) لذات القطعة نظير ثمن قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه وتقدم بالطلب رقم 2054 لسنة 2000 لمأمورية الشهر العقارى بالدخيلة لتسجيل الحكم المذكور وبدأ بالفعل في السير في الإجراءات إلا أنه ( المدعى ) فوجئ بإيقاف السير في الإجراءات على زعم وروود إنذار من المدعو / ........ والذى زعم بأنه أحد ورثة البائع الأصلي والذى توفى إلى رحمة الله في تاريخ سابق على التاريخ المذكور في عقد البيع المؤرخ 3/7/1993 وقام المذكور وأخرى باستئناف الحكم المشار إليه بالاستئناف رقم 3136 لسنة 117 ق ، وبجلسة 26/12/2001 قضى في هذا الاستئناف باعتباره كأن لم يكن مع إلزام المستأنفين المصروفات ، وعلى أثر ذلك الحكم تقدم المدعى بطلب لتجديد السير في إجراءات التسجيل إلا أن الشهر العقارى أصدر قراره المطعون فيه بوقف السير في الإجراءات على أساس أن البائع الأصلي توفى في 27/8/1972 وعقد البيع مؤرخ في تاريخ لاحق على الوفاة أى في 3/7/1993 م 0
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وحجية أحكام القضائية وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى 0
وقد تد وول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة و قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا : قبول الطلب الأول شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0
ثانيا : أصليا : عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2000
واحتياطيا : أحقية المدعى في الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية من جراء تصرف الجهة الإدارية تعويضا تقدره المحكمة 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/3/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه يوم السبت الموافق 1/3/2003 وأثناء هذه المهلة أودع كل من طرفى الدعوى مذكرة وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0