الطعن رقم 6619 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-20
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه ( بعد قصر طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ) إلى طلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويض الجمعية التى يمثلها بمبلغ خمسمائة ألف جنيه لما أصابها من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/10/1990 المشار إليه 0
ومن حيث إنه لا محل لما أثير من أن طلب التعويض المبدى من الجمعية المدعية هو طلب عارض قدم بغير الإجراءات المقررة ؛ ذلك أن الثابت أن هذا الطلب ليس طلبا جديدا كان ضمن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى التى أقامتها الجمعية المذكورة ثم قصرت الجمعية طلباتها على طلب التعويض فقط بعد أن قامت مأمورية الشهر العقارى بالظاهر بتسجيل عقد بيع الأرض محل التداعى 0
ومن حيث إن طلب التعويض قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه لما كانت أوراق الدعوى وما بها من مستندات قد جاءت غير كافية لبيان أوجه الضرر التى أصابت الجمعية المدعية من جراء تأخر مأمورية الشهر العقارى عن تسجيل عقد بيع الأرض محل التداعى وقيمة هذه الأضرار ، مما ترى معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ، تكون مهمته ، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات ، تحديد عناصر الضرر التى أصابت الجمعية المدعية وبيان قيمة هذه الأضرار والمبلغ الذى يكفى لجبر هذه الأضرار وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية ذات صلة للاطلاع على ما لديها من أوراق تتعلق بالدعوى ، على أن يقدم الخبير تقريرا بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوعها ، إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وكلفت الجمعية المدعية بإيداع أمانة خبير مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 26/10/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 30/11/2004 لنظر الدعوى فى حالة سداد الأمانة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /5/1996 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم :
1 – بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن تسجيل عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 7/10/1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
2 - بإلغاء القرار السلبى لحى الوايلى بالامتناع عن السير فى إجراءات استصدار التراخيص اللازمة لتجزئة وإقامة مبان على الأرض موضوع العقد الابتدائى المشار إليه 0
3 – إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى الجمعية مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها مع إلزام جهة الإدارة مصروفات الدعوى 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الوارد بالبند 1 من الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى بالنسبة للبند 2 من الطلبات ، وبإلزام مصلحة الشهر العقارى بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من أضرار ، مع إلزامها المصروفات 0
وأثناء نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة قدم الحاضر عن الجمعية المدعية مذكرة قصر فيها طلبات الجمعية على طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى السادس متضامنين بأداء تعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الجمعية من جراء تأخر الشهر العقارى عن تسجيل عقد بيع الأرض موضوع العقد الابتدائى المشار إليه 0
وبجلسة 8/5/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب التعويض ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الطلب لابدائه بغير الإجراءات المقررة قانونا واحتياطيا بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا ( لقيام مصلحة الشهر العقارى بتسجيل القيد محل التداعى ) مع إلزام المدعى المصروفات فى الحالتين 0
وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/6/2004 ثم لجلسة 20/7/2004 لإتمام المداولة ، وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0