⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4860 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-5-20
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد الســـــلام عبد المجيد النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم – وفقا للتكييف القانونى الصحيح وما يبغونه من وراء الدعوى – إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ( مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم ) بالامتناع عن شهرعقد البيع الصادر من المدعى عليه الثالث والمؤرخ 29/4/1983 المقيد برقم 257 لسنة 1995 شهر الفيوم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما لحقهم من أضرار من جراء القرار المطعون فيه ، وإلزامها المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء ، فإن القانون رقم 114 لسنة 1946 تنظيم الشهر العقارى ينص في المادة ( 9 ) – معدلة بالقانون 25 لسنة 1976 – على أن : - ( جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو 000 أو 000 يجب شهرها بطريق التسجيل 000 ) وينص في المادة ( 20 ) على أن ( تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم ) وينص فى المـــــادة (21 ) معدلة بالقانون 25 لسنة 1976 وبالقانون 223 لسنة 1996 – على أن ( تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها 00 ) وينص في المادة (22 ) على أن : ( يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتى وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة : -
فقرة رقم -1
الوقائـع : أقامت المرحومة مورثة المدعين – ومعها المدعيان الثانى والثالث – هذه الدعوى – ابتداء - بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/9/1997 تحت رقم 341 لسنة 1997 م 0 ك حكومه الفيوم – يطلبون فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى – بصفتيهما – بإنهاء عقد البيع الصادر من المدعى عليه الثالث – بصفته – بتاريخ 29/4/1983ببيعه قطعة الأرض البالغ مساحتها 10 قيراط 52 فدان بحوض الجبانة رقم 209 بالقطعة رقم 4 بثمن مقداره 52 ألف جنيه والمقيد تحت رقم 257 لسنة 1995 شهر الفيوم ، وإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للطالبين مبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات 0 وذكر المدعون - شرحا للدعوى - إنه بتاريخ 29/4/1983 باع المدعى عليه الثالث – بصفته – إليهم قطعة الأرض المملوكة للطائفة والبالغ مساحتها 10قيراط و 52 فدان بحوض الجبانة رقم 209 قطعة 4 بزمام ناحية سيلا مركز الفيوم بثمن مقداره 52 ألف جنيه وبالحدود المبينة بعريضة الدعوى ، وقد تقدم المدعون إلى مأمورية الشهر العقارى بالفيوم لاستصدار كشف تحديد إيماء إلى تحرير المشروع وتسجيل عقد البيع ونقل الملكية وقيد الطلب تحت رقم 14 لسنة 1986 إلا أنه ورد إليهم كتاب المأمورية يفيد إيقاف طلب الشهر بناء على كتاب المساحة والذى أفاد بأن الأرض موضوع التعامل خاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963 لأنها مملوكة لأجنبي طبقا لما هو ثابت بسجل المكلفات وإذ اكتشف وكيل المدعين خطأ الموظف المختص بالضرائب العقارية إذ قام بإثبات أن الأرض محل عقد البيع مملوكة للقس...... الأمريكي الجنسية وذلك بسجلات الضرائب العقارية ، وتم تصحيح هذا البيان بالسجلات بأن القس المذكور ليس هو المالك وإنما هو ممثل الطائفة المالكة للأرض والتى تلقى عنها عقد الهبة من القس ..... المصرى الجنسية لحساب الطائفة بالعقد المشهر تحت رقم 1416 لسنة 49 شهر الفيوم ، واستحصل وكيل المدعين على كشف رسمى بالتصحيح بالاسم الجديد وقدمه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم والتى طلبت استصدار حكم من اللجنة القضائية بإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على الأرض ، فأقام المدعون الطعن رقم 475 لسنة 1983 أمام اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعى والتى قررت بجلسة 26/5/1985 رفض الطعن استنادا إلى أن الطائفة البائعة أمريكية الجنسية وأن قرار الاستيلاء موافق لصحيح القانون ، فطعنوا عل هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2940 لسنة 31 ق 0عليا والذى قضت فيه المحكمة بجلسة 13/3/1990 بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 475 لسنة 1983 وبإلغاء الاستيلاء على مساحة الأرض محل المنازعة ، كما أقام المدعون الدعوى رقم 2377 لسنة 1986 مدنى كلى الفيوم ضد الطائفة البائعة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وانتهت الدعوى صلحا وأرفق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، ومنذ صدور الحكم في المحكمة الإدارية العليا لصالح المدعين وهم يتقدمون إلى مصــــــلحة الشهر العقارى لتسجيل عقد البيع ونقل المــــــلـكية بالطلب رقم 293 /90 بتاريخ 14/6/90 ثم بالــــــــطلب 180/91 بتاريخ 9/4/1991 ثم بالطلب 453 /92 بتاريخ 14/6/1990 ثم بالطلب 180/91 بتاريخ 9/4/1991 ثم بالطلب 453/92 بتاريخ 14/9/1992 وأخيرا الطلب رقم 723 بتاريخ 31/10/1993 الممتد بالطلب رقم 690 بتاريخ 26/9/1994 وسمح لهم بتقديم مشروع العقد النهائى الذى تحرر وقيد تحت رقم 191 بتاريخ 18/9/1995 وروجع المشروع بمأمورية الشهر العقارى بالفيوم وانتهت المأمورية إلى أن العقد صالح للشهر ، وقدرت الرسوم المستحقة بمبلغ ( 30ر 2519 ) قام المدعون بسدادها في ذات يوم تقديرها 19/9/1995 وتصدق على عقد البيع تحت رقم 2885/95 وتقدم وكيل المدعى بكامل الأوراق والمستندات لمكتب الشهر العقارى لإشهار العقد وتسجيله ونقل الملكية بالمكلفات وقيد الطلب تحت رقم 257 بتاريخ 19/9/1995 إلا أنه أوقف بحجة أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما أمرت به إدارة بحوث الشهر العقارى من إيداع ثمن الأرض بالعملة الصعبة طبقا للمادة 444 من لائحة الشهر العقارى وذلك بالرغم من أن هذا النص قد ألغى وصدر بذلك منشور مصلحة الشهر العقارى رقم 3/1994 ، ثم عادت المأمورية وطلبت منهم تقديم طلب جديد حيث قيد برقم 728 لسنة 1995 بتاريخ 14/10/1995 إلا أنهم فوجئوا بتحويل طلبهم إلى السجل العينى ليقوموا بتسجيل العقد عن طريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وذلك بالمخالفة لصحيح أحكام القانون والتى تؤيد حق المدعين فى طلبهم ، كما أن ذات مأمورية الشهر العقارى بالفيوم تكيل بمكيالين ففى الوقت الذى ترفض طلب المدعين قامت بشهر وتسجيل عقد نقل ملكية قطعة أرض بموجب المشروع رقم 7 لسنة 1991 ومحضر التصديق رقم 1217 لسنة 1991 للمدعو / ........ الموظف بذات المأمورية بالرغم من الطعن على هذا المشروع بالتزوير وصدور أحكام قضائية في شأنه ، وذلك في الوقت الذى تقف فيه مأمورية الشهر العقارى سدا منيعا وحائلا دون شهر عقد المدعين دون حق ، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة 0 وانتهى المدعون في عريضة الدعوى إلى طلباتهم سالفة البيان 0 وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية حيث تبادل طرفى الدعوى المستندات والمذكرات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/12/1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة حيث ورد ملف الدعوى وقيدت برقمها الحالى و أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بالأوراق ونظرا لوفاة المدعية الأولى فقد تم تصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة معلنة في 2/11/1998 حيث تدخل المدعون ورثة المدعية سكينة عبد الجواد حسن الدش والواردة أسماؤهم في صدر الحكم كمدعين في الدعوى 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 20/4/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع وكيل المدعين حافظة مستندات ومذكرتى دفاع وأودع محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 25/3/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 6/5/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع كل من طرفــــــى الدعوى حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/5/2003 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به