⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9454 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20
ملخص / وقائع الدعوى: ترك الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة البيان 0 ومن حيث إن المادة (141 ) من قانون المرافعات تنص على أن : " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر" 0 وتنص المادة ( 143) على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " 0 وهديا على ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات أن المدعين قد تنازلوا عن الدعوى وتركوا بذلك الخصومة فيها على النحو الموضح بالوقائع ، وبالتالى فإن هذا الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك المدعين الخصومة فى الدعوى وإلزامهم نصف المصروفات لتنازلهم عن السير فى دعواهم الماثلة قبل إحالتها إلى المحكمة عملا بلائحة الرسوم المعمول بها أمام محاكم مجلس الدولة 0 " فلهــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعين الخصومة فى الدعوى ، وألزمتهم نصف المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /8/1996 ، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بكافة آثاره مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0 ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 29/10/1996 ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات طويت على اقرارات موثقة فى الشهر العقارى تفيد تنازل كل من المدعى الثانى والأخير عن الدعوى الماثلة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها 0 وتدوولت الدعوى بمرحلة التحضير على النحو الوارد بالمحاضر ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات طويت على ما يفيد تنازل المدعى الأول والمدعية الثالثة عن الدعوى 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 8/6/2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة خلال الأجل مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بإثبات ترك المدعين الخصومة فى الدعوى وإلزامهم المصروفات ، كما قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام وزارة الإقتصاد المصروفات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0