⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5524 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: ترك الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجـلــس الدولــــــة وأحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجـلــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مختار محمود مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0 ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 8/3/2003 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد حضر أمام المحكمة بجلسة 8/3/2003 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى وقد أثبت ذلك بمحضر الجلسة ، وبجلسة 12/4/2003 قررت الحاضرة عن الهيئة المدعى عليها أنها توافق على ترك المدعى دعواه 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلهـــــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعــــــــت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 12 / 2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1455 لسنة 2002 الصادر من المدعى عليه فيما تضمنه من سحب ترخيص تأسيس الشركة المدعية الصادر بالقرار رقم 865 لسنة 1998 ، مع تعديل القرار المطعون فيه إلى قرار بالموافقة على تحويل الشركة من مظلة القانون رقم 8 لسنة 1997 إلى مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 28 / 12 / 2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 8/3/2003 وبها حضر وكيل المدعى وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى 0 وبجلسة 12/4/2003 وافقت الحاضرة عن الهيئة المدعى عليها على ترك المدعى دعواه 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/4/2003 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0