⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26538 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19
ملخص / وقائع الدعوى: ترك الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود . حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفه الذكر 0 ومن حيث إن وكيل المدعي حضر أمام المحكمة وقرر بجلسة 5/10/2004 إنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلهـــذه الأســــباب : حكمت المحكمة : " بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات "0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الـوقائـع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/7/2004 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إقالة المدعى عليه الثانى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5 / 10/ 2004 وفيها قرر الحاضر عن المدعى ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضرعن الدولة والذى لم يعترض على هذا الترك 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0