⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 622 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-6-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف انتقاء مسئوليتها عما يلحق بالمزارع المجاورة لمصنعها من اضرار ذلك أنها راعت في إنشائه وتشغيله منذ سنة 1936 كل المواصفات والشروط والقيود التى تتطلبها القوانين في المحال المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة واستصدرت ترخيصا من الجهات المختصة بإنشاء وإدارة المصنع وأنها قامت بما ينبغى من العناية في تشغيله إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد وجد مصنعها وتشغيله موجبا لمسئوليتها عما يلحق الغير من ضرر إعمالا للخطأ المفترض في المسئولية الشيئية في حين أن الخطأ المفترض الذى ترتكز عليه تلك المسئولية لا يقوم إلا إذا أفلت زمام الشئ من يد صاحبه ولما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إليها أى خطأ أو تقصير سواء عند إقامة المصنع أو تشغيله ولم يسند إليها إفلات زمامه من يدها وكان ما تضمنه الحكم لا ينهض ردا كافيا على دفاعها فإنه يكون قد أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 178 من القانون المدني أن المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى يتولى حراسته، وهي لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد الترخيص للطاعنة بإنشاء مصنعها وتشغيله، لا ينهض سبباً أجنبياً تنتفي به مسئوليتها عما ينتج عنه من ضرر للغير.