الطعن رقم 682 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى طلب تسليم صورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و صــــــــلاح الدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 4/8/2002 فى الدعوى رقم 7226 لسنة 56 ق 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن المادة 183 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن عن أحد الخصوم إلى خصمه الآخر 0
والمستفاد من هذا النص أنه يشترط لتسليم الخصم صورة تنفيذية ثانية أن يثبت ضياع الصورة التنفيذية الأولى وأن تقام المنازعة بناء على صحيفة تعلن من هذا الخصم إلى الخصم الآخر فى الدعوى الذى صدر فيها الحكم ، وتحكم المحكمة فى الدعوى فى مواجهة الخصوم الذين صدر ضدهم الحكم وذلك توقيا حتى لايكون قد سبق التنفيذ بذات السند التنفيذى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولماكان الثابت من الأوراق ( المحضر الإداري رقم 9966 لسنة 2002 الدقى ) أن الصورة التنفيذية الأولى الصادرة من المحكمة فى الدعوى رقم 7226 لسنة 56 ق قد فقدت من المدعى ، وأن الدعوى الماثلة قد أقامها ذات المدعى فى مواجهة ذات الخصوم ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد سبق التنفيذ بموجب الصورة التنفيذية الأولى ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بتسليم المدعى صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى المنوه عنها 0
" فلهـــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبتسليم المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7226 لسنة 56 ق 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 /10/2002 ، وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7226 لسنة 56 ق بجلسة 4/8/2002 من هذه المحكمة وساق بيانا لدعواه أنه كان قد أقام الدعوى رقم 7226 لسنة 56ق أمام هذه المحكمة للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الأول من عدم إدراج الصغيرين .... و.... على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وبجلسة 4/8/2002 أصدرت المحكمة حكما قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وأضاف المدعى أنه قد تسلم صورة من الحكم المذكور مزيلا بالصيغة التنفيذية إلا أن هذه الصورة فقدت منه وحرر عنها محضر بقسم شرطة الدقى بتاريخ 8/10/2002 ، ووفقا لحكم المادة 183 من قانون المرافعات فإنه يحق له تسلم صورة تنفيذية ثانية من الحكم المذكور 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من المحضر الإداري رقم 9966 لسنة 2002 الدقى المثبت لفقد المدعى الصورة التنفيذية الأولى للحكم الصادر فى الدعوى رقم 7226 لسنة 56 ق كما قدم صورة من هذا الحكم 0
وبجلسة 19/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0